1100 شهادة خلو من "الأمراض المعدية" للعاملين بمنشآت الطائف
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أصدرت أمانة الطائف أكثر من 1100 شهادة صحية جديدة للعاملين في منشآت تداول الأغذية والصحة العامة، وذلك خلال الشهرين الماضيين للعاملين في المطاعم والمطابخ والبوفيهات ومحال بيع المواد الغذائية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وخلافه من الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك، حيث يتم التأكد من أهليتهم وخلوهم من أي أمراض معدية عبر الفحوصات المخبرية في المراكز الطبية المعتمدة، بهدف ضبط المستوى الفني والصحي للعاملين، ومنع عوامل التسمم الغذائي، ونشر الوعي الصحي في المرافق التجارية والصحية.
وبينت الأمانة أن فحص العمالة يأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار والسياح سعياً لتوفير بيئة صحية وآمنة في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، مع تسهيل إجراءات الحصول على الشهادة الصحية للعاملين عبر منصة "بلدي"، حيث تقوم الأمانة بالتحقق من رخصة المحل ومهنة العامل وإحضاره ما يثبت إجراءه الفحص الطبي، واجتياز التثقيف الصحي وفق قوائم المهن المشمولة ببرنامج التثقيف الصحي، وبالتالي يستخرج الشهادة الصحية.
أخبار متعلقة اعتماد عالمي لقسم الصيدلة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخُبر"الغذاء والدواء" تصدر دليل متطلبات جودة لأجهزة الأشعة والتصوير الطبيتدشين 10 مشروعات أكاديمية وتدريبية للرعاية الصحية.. تعرف عليهاوساهم مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة بالطائف في تنمية الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية، ورفع وتقييم مستوى الوعي للعاملين في المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة.
وقدم مركز التدريب لتقديم برنامج التثقيف الصحي الخدمات التدريبية التي تعنى بإنهاء الإجراءات المحدثة لإصدار الشهادات الصحية الموحدة للعاملين "رخصة ممارسة العمل" في المنشآت التجارية والغذائية المستهدفة في البرنامج المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث يتم تدريب وتثقيف العاملين على اتباع أفضل الأساليب والممارسات العالمية في تعزيز الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء، للحد من حوادث التسمم الغذائي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 عبدالعزيز العمري جدة أمانة الطائف الأغذية الصحية الصحة العامة بيئة صحية التثقیف الصحی للعاملین فی فی المنشآت
إقرأ أيضاً:
مكافآت للمبلغين.. تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء و”الغذاء“-عاجل
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام الغذاء، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم وتوزيع المهام الرقابية والتنظيمية بين الجهات المعنية، وتشديد إجراءات الترخيص والتفتيش، وتغليظ العقوبات على المخالفات التي تمس صحة المستهلك وسلامة الغذاء.فصل واضح للمهام بين الوزارة والهيئة
وبحسب المشروع المطروح، تقسم الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء، بحيث تتولى الوزارة المهام المتعلقة بمنافذ البيع والإعداد والتجهيز والتخزين للمواد الغذائية التي تقع تحت إشرافها، ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتفتيش والتحقق من صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وفق الاشتراطات الصحية والفنية.
أخبار متعلقة شملت 435 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية خلال مايو 2025وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي على هامش قمة دول مجلس التعاونفي المقابل، تتولى الهيئة اختصاصات الترخيص والتسجيل والتفتيش على مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج، ومستودعات التخزين المركزية، والمراكز الرئيسية لتوزيع الأغذية والمياه المصنعة محليًا أو المستوردة، كما تختص بإصدار رخص ممارسة العمل للمنشآت التي تدخل ضمن نطاق مسؤولياتها.تسجيل إلزامي وتحديد للمسؤوليات
نصت التعديلات على إلزام المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الجهة المختصة كلٌ حسب اختصاصه، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، كما ألزمت المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل لدى الجهة المعنية، وتحدد اللوائح شروط وإجراءات التسجيل.
وأوضحت المسودة أن تداول الغذاء دون ترخيص من الجهة المعنية يُعد مخالفة، مشيرة إلى أن على المنشأة القدرة على تتبع مصدر الغذاء، وتقديم بياناته عند الطلب، مع الالتزام الفوري بإبلاغ الهيئة في حال الشك أو التأكد من عدم مطابقة المنتج الغذائي للمتطلبات النظامية، واتخاذ إجراءات السحب الفوري إن لزم الأمر.صلاحيات موسعة للمفتشين وسلطات الضبط الجنائي
يمنح النظام الجديد المفتشين المراقبين المعينين من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة، صلاحيات مأموري الضبط الجنائي، تشمل دخول المنشآت الغذائية، والاطلاع على الوثائق، وسحب عينات للتحليل، إضافة إلى صلاحية الحجز الإجباري للغذاء غير المأمون.
ويُشترط على المفتش المراقب تحرير محضر ضبط وتسليم نسخة منه للمخالف، مع الالتزام بالسرية المهنية، والتقيد بالإجراءات النظامية خلال أداء عمله، وتتحمل المنشآت مسؤولية التمكين الكامل للمفتشين وعدم عرقلة أعمالهم.عقوبات رادعة وتدابير احترازية
من أبرز ما جاء في التعديلات، تغليظ العقوبات بحق المخالفين، حيث نص المشروع على تصنيف للمخالفات واعتماد للعقوبات من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة حسب الجهة المختصة، مع عدم سريان العقوبات إلا بعد اعتمادها رسميًا.
منح المشروع للجهات الرقابية حق اتخاذ التدابير الاحترازية في حال وجود مخاطر محتملة على صحة المستهلك أو الصحة العامة، حتى لو لم يتوفر دليل علمي قاطع، مع وجوب مراجعة تلك التدابير خلال فترة معقولة بناءً على نتائج تقييم المخاطر.
وللجهة المعنية الحق في إغلاق المنشآت أو مرافقها كليًا أو جزئيًا إذا ثبت وجود خطر على الصحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك سحب المنتجات الغذائية التي لا يمكن إزالة خطرها بالتدابير التقليدية.لجان مختصة للفصل في المخالفات والتظلمات
يتضمن المشروع تكوين لجان للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بينهم مستشار نظامي، ويجوز التظلم من قرارات العقوبة أمام اللجنة خلال 60 يومًا، وفي حال عدم البت بالتظلم خلال المدة، يمكن للمخالف اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وتختص اللجنة أيضًا بإصدار العقوبات باستثناء السجن، ويحق للمخالف الطعن في قراراتها أمام المحكمة خلال 60 يومًا من الإبلاغ بها.
مكافآت للمبلغين عن المخالفات
أجازت التعديلات منح مكافآت مالية للمفتشين والمراقبين نظير جهودهم في تفادي وقوع ضرر على صحة المستهلك أو الصحة العامة. كما نص المشروع على إمكانية منح مكافأة تشجيعية لا تتجاوز 25% من الغرامة المحصلة لأي شخص من خارج الجهات الرقابية يساهم في الكشف عن مخالفة لنظام الغذاء.إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا
أمهل المشروع المجلس التنسيقي والوزارة مدة 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية، والتي ستتضمن التفاصيل المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات والغرامات.
وأكد المشروع أن الجهات المعنية يمكنها الاستعانة بجهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص لتنفيذ بعض المهام الرقابية أو التحليلية، مما يعكس مرونة وتوسعًا في أدوات الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر.