نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بتعديل الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية.
ونصت المادة الاولى من القرار على أنه يستبدل بفئات رسوم طلب الترخيص للترفيع إلى فئة أعلى (المكاتب) وفئات رسوم طلب الترخيص للترفيع الى فئة أعلى (المهندسون).
وتراوحت الرسوم بين 15 إلى 1000 دينار بحسب الفئة المطلوب الرفع لها، سواء على مستوى المكاتب أو المهندسين.


وبلغ رسم الترفيع من فئة المكاتب الهندسية «ب» إلى «أ» ما مقداره ألف دينار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.

وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.

شروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديدالصيدلة الإكلينيكية بمستشفى قنا العام ينظم حملة توعوية لمرضى الكلىمحمود فوزي: القانون الجديد لمزاولة مهنة الصيدلة يحقق المساواة ويضمن خريجًا مؤهلاً لسوق العملالنواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"

ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.

ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.

وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.

ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:

شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.

ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.

إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.

وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.

وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة المنشآت الدوائية مخازن الأدوية الصيدليات شهادة الميلاد وزارة الصحة

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%
  • ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بـ50% من الرسوم الجمركية
  • بنسبة 50%.. ترامب يوصي بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي
  • ترامب يوصي بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي واليورو يتأرجح
  • شروط حددها القانون لمن يرغب في مزاولة مهنة التصدير
  • اليابان تجدد طلبها للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية
  • ترامب يضغط على أوروبا لخفض الرسوم تحت تهديد تعريفات إضافية
  • ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
  • «حتى 400 ألف جنيه».. انخفاض أسعار سيارات جديدة في مصر
  • السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية