رد المبلغ وغرامة مساوية.. حيثيات المشدد لموظف اختلس مليون 343 ألف جنيه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على محمود فاروق في القضية رقم 13100 لسنة 2019 جنايات النزهة والمقيدة برقم 3251 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها باختلاس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مليون و343 ألف جنيه مملوكين لإحدى الشركات المساهمة.
. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة
حيث عاقبت المحكمة برئاسة المستشار عادل علي السيد وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز ابو زيد ومصطفى سامي عبدالجواد، وبحضور عمر مصطفى الفرماوي وكيل النائب العام، المتهم محمود فاروق، بالسجن المشدد 5 سنوات وبعزله من وظيفته والزامه برد مبلغ مليون و334 ألف جنيه وبغرامة مساوية للمبلغ.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم محمود فاروق بصفته اخصائي مبيعات بشركة مساهمة لصناعة المواسير ومنتجات البلاستيك، مكلف بحكم وظيفته باستلام عهدة نقدية لتوريدها لحساب أحد مراكز الجودة المعتمدة، مركز تكنولوجيا البلاستيك نظير اجراء اختبارات الجودة وإعداد تقارير فحص العينات الموردة من الشركة جهة عمله لعملائها بناء على طلبهم.
اقرأ ايضا.. للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة
اقرأ ايضا.. طالما جاي من الحرام نبيعه.. قصة فتاة عرضت صغيرها للبيع على فيسبوك
اقرأ ايضا.. مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو
اقرأ ايضا.. أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص
وتضمنت حيثيات المحكمة، أن المتهم عمد إلى حيلة تمكن بمقتضاها من اختلاس مبالغ من العهدة المسلمة اليه من جهة عمله لهذا الغرض اليه من جهة عمله اهذا الغرض مستغلا ضعف الرقابة الداخلية فيها، بأن أعد مذكرات داخلية متضمنة خلافا للحقيقة رغبة بعض من عملاء الشركة اجراء اختبارات الجودة على عينات من المنتجات الموردة لهم، وعقب اعتمادها من السلطة المختصة بجهة عمله حرر بموجبها أذون صرف عهدة نقدية ذيلها بتوقيعات نسبها زورا لمدير المبيعات.
وجاء في حيثيات المحكمة، أن المتهم تسلم من الخزينة المقابل النقدي تحت حساب توريده إياها لدى إحدى المراكز المعتمدة لإجراء اختبارات الجودة فاختلسها لنفسه وسترا لجريمته استحضر ايصالات سداد كربونية صادرة صحيحة من جهاز تنمية التجارة الداخلية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لوزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة بمدفوعات سابقة لطلبات استخراج السجلات التجارية وزور في صلب بياناتها بأن قام بمحو البيان الخاص بجهة صدورها والقيمة النقدية الواردة فيها.
وشرحت حيثيات المحكمة، أن الدليل استقام على صحة واقعة المتهم وثبوت اسنادها في حقه من شهادة مدير إدارة الشئون القانونية للشركة، ومدير المبيعات والمدير المالي ورئيس حسابات المجموعة، وعضو الئون القانونية، ومراجع الحسابات، ومفتش بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وحيث أن المتهم ارتكب أمور معاقب عليها بنصوص قانون العقوبات، ومما يتعين معه اخذه بها وعقابه بمقتضاها، وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من الشركة بالحق المدني فلما كان الفصل فيها يستلزم تحقيق خاص يتبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فإن المحكمة تأمر بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيثيات محكمة جنايات القاهرة إختلاس موظف أن المتهم
إقرأ أيضاً:
احذر .. المعاكسات الهاتفية تعرّضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
يلجأ الكثير من المواطنين الى ابتزاز الآخرين من خلال المعاكسات التليفونية أو مضايقتهم ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية .
في هذا الصدد، وضع قانون تنظيم الاتصالات، عدة ضوابط تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات .
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
و مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.