يمانيون../
اطلع وكيل محافظة الضالع ضيف الله الضياني اليوم على سير العمل في إعادة تشغيل محطة كهرباء مديرية جبن وإصلاح خطوط الشبكة الكهربائية بالمديرية والمناطق المجاورة لها.

وأشاد الضياني خلال لقائه الفريق الهندسي لصيانة وتوصيل الشبكة الكهربائية، بجهود قيادات وزارة الكهرباء ومحافظة الضالع وهيئة كهرباء الريف في متابعة إجراءات إعادة تشغيل المحطة والشبكة الكهربائية، حيث وصلت اليوم المواد وأعمدة الكهرباء والبدء بالعمل في إصلاح الشبكة.

وتطرق إلى ما تعرضت له مولدات الكهرباء والشبكة، من أعمال تدمير نتيجة العدوان ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مديرية جبن والمناطق المجاورة لها .. منوها بجهود الفرق الفنية في إصلاح خطوط الكهرباء تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي إلى المديرية.

من جانبه أكد مدير الرقابة الفنية بهيئة كهرباء الريف المهندس إبراهيم الحكيمي أن الطواقم الفنية باشرت العمل في تمديد الأسلاك ورفع الأعمدة وصيانة الشبكات والأحمال.

وأشار إلى أن الطواقم الفنية ستستمر في العمل وفق برنامج زمني حتى يتم إصلاح الخطوط المتضررة.

فيما عبر أنباء مديرية جبن عن ارتياحهم لبدء إعادة تشغيل محطة الكهرباء بالمديرية .. مثمنين جهود قيادتي السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الكهرباء في رفع المعاناة عن المواطنين جراء انقطاع الكهرباء لأكثر من ثماني سنوات.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: إعادة تشغیل مدیریة جبن العمل فی

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:


1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.


2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.


3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل


ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.


وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.


وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • الطاقة الذرية: انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا
  • مديرية العمل تؤكد التزامها بتمكين ذوي الهمم من خلال توفير 21 فرصة تشغيل جديدة
  • يوسف عثمان يكشف كيف شكلت طفولته حياته الفنية.. فيديو
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • كهرباء إربد تُجري كشفًا ميدانيًا وتُزيل أشجارًا متداخلة مع الشبكة الكهربائية في عين بني حسن
  • كامل الوزير: إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر
  • كامل الوزير: إنتاج 300 أتوبيس خلال سنة بعد إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات
  • كامل الوزير: إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر وخطة عاجلة لإنقاذ 7 آلاف مصنع
  • سلسلة نجاحات.. سلوى عثمان: عام 2025 محطة فارقة في مسيرتي الفنية
  • الكهرباء الوطنية تؤكد تسريع مشروعَي محطتي تحويل الزرقاء لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية