أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، اليوم الأحد، حكماً غيابياً يقضي بالسجن 7 سنوات بحق رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، لترويجها لحزب البعث المحظور في العراق.

ووفقا للحكم، فإن الحكم صدر غيابياً على رغد صدام حسين بالسجن لمدة سبع سنوات، وفق أحكام المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016، وذلك عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء، الترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام، والترويج لأفكار الحزب في القنوات التلفزيونية في عام 2021.

وأوضحت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، أن إصدار بحق المحكومة أعلاه التي تقيم في الأردن، وفق المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016.

للمرة الثالثة خلال أيام.. هجوم بالصواريخ يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق إحداهما سقطت.. هجوم بمسيرتين على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في شهر يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بغداد العراق صدام حسين رغد صدام حسين حزب البعث

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة

جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات

مقالات مشابهة

  • خطيب في النجف يتحدث عن أمر مبيت لأخذ الحكم من الشيعة في العراق
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • ابنة بنها «ميرا رفيق» تتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز تحت 7 سنوات
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • تأجيل الحكم والعرض على الطب النفسي.. ما قصة الفران المعتدي على طفلة بالمنوفية؟
  • عشيرة صدام حسين تستعد لانتخابات 2025 وسط انقسام
  • توتر بين دونالد ترامب وإيلون ماسك.. انتقاد لمشروع قانون ولمسار "البيروقراطية" في الحكم
  • تأييد الحكم بسجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي بتهمة الاحتيال