2025-05-29@00:27:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6

«مزاولة مهنة التولید»:

    وضع القانون عدة ضوابط وآليات لمن يرغب في مزاولة مهنة التوليد، وأقر القانون عقوبات رادعة لكل من مارس هذه المهنة بالمخالفة .ونص قانون الطفل على أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.وعلى من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.وطبقا للقانون ، يجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا...
    يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن شروط مزاولة مهنة التوليد وفقا لقانون الطفل، الذي حدد  شروط مزاولة مهنة التوليد ومن يحق له ممارسة المهنة وفقا لهذا القانون، وووفقا للمادة 8 لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.وحسب المادة 7 مكرر (ب) تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية. حقوق الطفل في القانونوحسب...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط مزاولة مهنة التوليد وذلك وفقا لقانون الطفل الذي نص علي أنه  لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحةفيما يلى: وبين القانون أنه على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها. ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط مزاولة مهنة التوليد وذلك وفقا لقانون الطفل الذي نص علي أنه  لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحةفيما يلى: وبين القانون أنه على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها. ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل...
    نص قانون الطفل على أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.وبين القانون أنه على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها. ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات، وذلك وفقا لما نصت...
    ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما حدد القانون شروط مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء.ونصت المادة (8) من القانون علي أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليـد بـأي صـفة عامـة كانـت أو خاصـة إلا لمـن كـان اسـمها مقيداً بسجلات الموالدات أو مساعدات الموالدات أو القابلات بوزارة الصحة.وأشارت المادة (9) إلي إنه علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطـاب موصـي عليـه بـأي تغييـر دائـم فـي محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وألا جاز لـوزارة الصـحة شـطب اسـمها مـن السـجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ...
۱