يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط مزاولة مهنة التوليد وذلك وفقا لقانون الطفل الذي نص علي أنه  لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحةفيما يلى:

 

وبين القانون أنه على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 من هذا القانون.

 

وعلى من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية. ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية. ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.

ولمن رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه. ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

وطبقا للقانون ، فإن المحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مزاولة المهنة

إقرأ أيضاً:

بسبب أزمة المياه .. النجف تحظر زراعة الشلب وتتوعد بعقوبات رادعة بحق المخالفين

بسبب أزمة المياه .. النجف تحظر زراعة الشلب وتتوعد بعقوبات رادعة بحق المخالفين

مقالات مشابهة

  • بسبب أزمة المياه .. النجف تحظر زراعة الشلب وتتوعد بعقوبات رادعة بحق المخالفين
  • الإيجار القديم.. ننشر القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقا للقانون
  • ضبط وإعدام 8 أطنان أغذية وغلق 4 منشآت بدون ترخيص بالشرقية
  • شروط حددها القانون لمن يرغب في مزاولة مهنة التصدير
  • العسل ومرهم البخار الأبرز.. علاجات مذهلة للتخلص من السعال الليلي
  • ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
  • كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
  • مهنة السقا في جدة قبل 55 عام
  • بعد توقف 14عاماً… إعادة افتتاح قسم التوليد والحاضنات في مركز كفرلاها الصحي بريف حمص
  • «الغرف السياحية» توضح عقوبات الحج بدون تصريح