يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط مزاولة مهنة التوليد وذلك وفقا لقانون الطفل الذي نص علي أنه  لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحةفيما يلى:

 

وبين القانون أنه على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 من هذا القانون.

 

وعلى من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية. ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية. ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.

ولمن رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه. ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

وطبقا للقانون ، فإن المحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مزاولة المهنة

إقرأ أيضاً:

تجار عمارة الذهب بالسوق العربي الخرطوم يستعدون لمزاولة عملهم

شهدت منطقة وسط الخرطوم الخميس تدشين أعمال آلية للحد من مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات وهي كيان مشترك بين هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ومنظمات المجتمع المدني وشباب الكشافة والإسناد المدني بلجنة المقاومة الشعبية.حيث شارك المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين ومدير جهاز التحصيل الموحد معاوية سليمان في أعمال نظافة جامع الخرطوم الكبير ومحيط مقر وزارة الثقافة والإعلام وجهاز تحصيل الموارد بالولاية بمنطقة السوق العربي.واثني المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة على المشاركة الكبيرة والنوعية للمنظمات والكشافة والمقاومة الشعبية مؤكدا أن هذا الجهد سيسهم في تشجيع العديد من المؤسسات .وكشف سعدالدين أن تجار عمارة الذهب بالسوق العربي قرروا عمل نفرة كبرى يوم السبت المقبل لنظافة العمارة تمهيدا للعودة وممارسة العمل من داخل مجمع الذهب.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • النقل: تعاون مع المرور لتفعيل مخالفة رادعة للتعدي على حارة الأتوبيس الترددي
  • نمو قياسي في العدادات الذكية والطاقة المتجددة بالأردن عام 2024
  • محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي
  • النقل تطالب بعدم التعدي على مسار الأتوبيس الترددي: ننسق بشأن مخالفة رادعة
  • ضبط 29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي
  • تجار عمارة الذهب بالسوق العربي الخرطوم يستعدون لمزاولة عملهم
  • لموظفي الدولة| لو بتفكر فى إجازة بدون راتب.. اعرف شروط الحصول عليها طبقا للقانون
  • تقييم جسر القساطل على طريق أريحا – اللاذقية لإعادته إلى الخدمة
  • منع الصاغة من مزاولة مهنة الصرافة بكل أشكالها
  • تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه