الحكومة تطرح تعديلاً يقلص المدة الزمنية للدراسة والتصويت على قانون المالية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يومه الخميس، خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، عرضا حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وأوضح لقجع أن التعديلات المقترحة لهذا القانون التنظيمي تستهدف، على الخصوص، تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية، عبر توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية، وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
وأشار إلى أن منهجية تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، تعتمد على مقاربة تشاركية في الإعداد، تقوم على التنسيق الداخلي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والانفتاح على الشركاء، بالإضافة إلى الانفتاح على التجارب الدولية.
العرض الذي قدمه لقجع، كشف عن تعديل مقترح يتعلق بتقليص الجدول الزمني للدراسة و التصويت على قوانين المالية من خلال استغلال أمثل للحيز الزمني عبر تركيزه على التواريخ والمراحل الرئيسية.
وحسب التعديل المقترح ، فإن إيداع مشروع قانون المالية يجب أن يتم في اجل اقصاه 20 أكتوبر ، و يلي ذلك الدراسة و التصويت من طرف مجلس النواب في ظرف 22 يوما ، و الدراسة و التصويت من طرف مجلس المستشارين في ظرف 15 يوما ، و القراءة الثانية لمجلس النواب في ظرف ثلاثة أيام.
وحاليا ، يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية :
قبل 15 مارس: إعداد منشور رئيس الحكومة الموجه للآمرين بالصرف قصد إعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء؛
قبل 15 ماي: تجميع و دراسة المقترحات السابقة داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء.
قبل 15 يونيو: يقدم الوزير المكلف بالمالية، في مجلس الحكومة عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد و تكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية ؛
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان: إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة للسنة القانون التنظیمی التصویت على المالیة من
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة
وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3/ الفقرة الأولى):
تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11/ الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
مادة (11/ الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية)
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًتوافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات