«مياه الشرقية» تنظم قافلة توعوية لأهالي قرية كفر جمعة بمركز الزقازيق
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.
وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم قافله مائية للأهالي بقرية كفر جمعة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وذلك على مدار 3 أيام متتالية لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.
ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكةأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة، بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جوده مياه الشرب بجانب حصر شكاوى العملاء واستفساراتهم لسرعه حلها وإيجاد حلول عاجله لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية مياه الشرب الزقازيق میاه الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بعد الموافقة على مقترح المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحذف شرط عرض التقرير السنوي عن أنشطة جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على رئيس مجلس النواب، والاكتفاء بالعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس المجلس، أن اختصاصات مجلس النواب، تلقي تقارير من الأجهزة الرقابية، وليس من كل الأجهزة.
ووافقت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الحذف.
وأصبح نص المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تنص على اختصاصات مجلس إدارة الجهاز على النحو التالي: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبينبهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.