أخبارنا المغربية ـــ طنجة 

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، منتصف الأسبوع الجاري، إمرأة ب5 سنوات سجناً نافذا، على خلفية تورطها في جريمة هتك عرض سيدة أعمال معروفة بالعنف، داخل أحد المنازل بشارع فاس وسط مدينة طنجة.

وتوبعت المتهمة، بتهم هتك عرض وارتكاب جناية تعدد المشاركة والنصب والاحتيال، طبقا للمادة 485 والفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، فيما قررت هيئة الحكم، متابعة شريكها في الجريمة ب8 أشهر نافذة.

وأثناء فصول المحاكمة إعترفت المتورطة في القضية والبالغة من العمر 41 سنة لقاضي الجلسة بميولاتها الجنسية، مؤكدة أمام هيئة الحكم بالقول "أحس بأنني رجل وتعجبني النساء وممارسة الجنس معهن باستعمال العنف".

وتعود تفاصيل القضية التي هزت ساكنة مدينة طنجة، إلى شهر يوليوز الماضي، حيث استدرجت المتهمة الرئيسية في الملف سيدة أعمال معروفة تنحدر من مدينة العرائش إلى منزلها الكائن بالمنطقة المذكورة، بعد أن تعرفت عليها عن  طريق موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وأوهمتها أنها رجل يريد التعرف عليها والزواج منها، قبل أن تمارس عليها الجنس بطرق شاذة وعنيفة لأكثر من ثلاثة مرات بواسطة جزرة بمساعدة شريكها في الجريمة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.

نص أمر الإحالة 

العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجناياتلحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاصإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص

جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه 
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك شروع في قتل قتل قتل خطيب مسجد قتل خطيب مسجد بأبو النمرس إحالة صيدلي

مقالات مشابهة

  • بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
  • إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
  • إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • ضبط سيدة أدارت كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على راغبي التمريض بسوهاج
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • ضبط سيدة تدير كيانًا تعليمياً وهميًا للنصب على راغبي العمل في مجال التمريض بأسوان
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ