زنقة 20. الرباط

ركزت جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي انعقدت اليوم الخميس بمجلس النواب، على مستجدات الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، من خلال تغيير وتتميم أحكام بعض مواد المدونة العامة للضرائب.

وتم التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي لاسيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع أن هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، من خلال سن إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك بالتنصيص على الالتزامات الجبائية التي يجب تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، لمحاربة الغش والتهرب الضريبي.

ولفت السيد لقجع إلى أن هناك مجموعة من المقاولات التي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا، تصل موارد تصريحاتها إلى 29 مليون درهم، متوقعا مضاعفة هذا الرقم بعشر مرات بعد تطبيق هذا التشريع، مؤكدا أن هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة، “يرمي إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية” .

وقدم المسؤول الحكومي أمام اللجنة النيابية مقتضيات المادة 88، التي تتعلق بـ”المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية”، والتي تعرف” الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية”، كونها “كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية”.

كما تنص المادة على أنه “تعد العملية منجزة في المغرب”، وفق المستجد التشريعي، “عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة”.

وقد نوه النواب والنائبات، أغلبية ومعارضة، بهذا المقتضى التشريعي، معتبرين أنه ينسجم مع خلاصات المناظرة الوطنية للجبايات وتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي فيما يرتبط بتكريس الحياد الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، كما أكدوا أنه “يتصدى لإشكالية التهرب الضريبي” ويضع حدا لـ”سوق الفواتير الوهمية”.

واعتبروا أن التجارة الإلكترونية من المهن الجديدة التي لقيت إقبالا كبيرا لاسيما بعد جائحة كوفيد، وصارت مورد عديد من الأسر والشباب، داعين إلى ضرورة “زجر” الأنشطة الإلكترونية “المخل ة بالحياء والقيم”، ومسجلين بإيجابية هذه الإجراءات الإصلاحية التي “ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية”، بدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات السوق الدولية، وتفشي التضخم.

في سياق ذي صلة، تطرقت مداخلات النواب والنائبات إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، منو هين بالمواد والمنتوجات الأساسية وذات الاستخدام الواسع التي سيشملها هذا الإعفاء.

ويتعلق الأمر كما ورد في نص مشروع قانون المالية، بحسب ما قدمه الوزير، بالزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب، الصابون المنزلي، إلى جانب عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية.

كما ستشمل المنتجات، يتابع الوزير، اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، مسجلا أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة مبلغا قدره مليار درهم.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: على القیمة المضافة فی المغرب

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

الرياض

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024م.

ووفقاً للقرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:

اولاً: المخالفين في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):
8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

ثانياً: المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة:

15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
​20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.

ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).

وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

مقالات مشابهة

  • التهرب الضريبي يجر مسيرة شركة أجنبية إلى العدالة
  • إنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات المنخفض التركيز
  • التهرب الضريبي يجر مسييرة شركة أجنبية إلى العدالة
  • السعودية تكشف حقيقة احتواء منتجات شركة صينية على مواد مسرطنة
  • “التجارة” تضيف خزانات المياه ضمن المواد الانشائية المدعومة
  • وزير البترول يشهد اتفاقية إنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات
  • توقيع اتفاقية إنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات
  • ندوة توعوية بضريبة القيمة المضافة و"الانتقائية"
  • وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
  • وزير التجارة يصدر قرارًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية