بدء محاكمة «عامل خردة» بتهمة قتل صديقه بعد سرقته تحت تهديد السلاح بـ القليوبية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل وعلي القلشي محاكمة عامل خردة لاتهامه بقتل صديقه بعد أن استدرجه لمنطقة نائية وسرقته تحت تهديد السلاح، وطعنه بمناطق متفرقة بالجسم، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم "أحمد م ا"، 23 سنة، عامل خردة، قتل عمدا المجني عليه خليل أحمد خليل أحمد، مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله على إثر خلافات سابقة بينه والمجني عليه.
أضاف أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح أبيض واستدرج المجني عليه إلى إحدى المناطق النائية، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض حوزته، محدثاً ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه، على النحو المبين بالتحقيقات.
أشار أمر الإحالة، إلى أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تقدمتها، إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سرق المتهم، المجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر بوجهه سلاح أبيض "تالي الوصف"، مهدداً به إياه لبث الرعب في نفسه لسرقة الأموال المملوكة له، وارتكب جناية القتل على إثر مقاومة المجني عليه له، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على الأموال والمنقولات المملوكة للمجني عليه، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث حوادث سلاح ناري شرطة شبين القناطر عامل خردة قتل مباحث القليوبية محاكمة عامل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، جنايات النزهة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
أمر إحالة المتهمينوقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.