المشدد 49 سنة لمتهم و43 لآخر وعقوبات شديدة لآخرين لشروعهم في قتل ضابط وخفير نظامي بالفيوم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا - دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، حكمها بالسجن المشدد بأحكام وصلت إجمالي عدد السنوات بها لـ 49 عاما للمتهم محمد ر.
وترجع تفاصيل القضية إلى 9 أكتوبر من العام الماضي، عندما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة صحة معلومات واردة بوجود دولاب لبيع المخدرات وزهرة الخشخاش وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا، يقوم بإدارتها 6 أشخاص وهم كل من محمد.ر.ر ، 30 سنة، ومحمد.ع.ع 21 سنة، واحمد.م.م 24 سنة ، ومحمود.ج.ر 21 سنة، ورجب.ا.ع 33 سنة، ومصطفي .ر.ر 28 سنة.
إنتقلت اجهزة الامن بمركز شرطة إطسا الي مكان الواقعة لضبط الأشخاص المتهمين ، والمواد المخدرة، وأثناء ذلك أطلق أفراد العصابة أعيرة نارية بإتجاه قوات الشرطة أسفر ذلك عن إصابة كل من معاون مباحث النقيب أحمد مخلوف والخفير النظامي إبراهيم حسن قاصدين قتلهما للفرار من الكمين.
القبض على المتهمينوأثناء قيامهم بإطلاق الاعيرة النارية تمكن أحدهم من الهروب، وتمكنت قوات الأمن من القبض علي باقي المتهمين وتم ضبط الأسلحة المستخدمة والمواد، وكمية من زهرة الحشيش، ومبلغ من المال وعدة هواتف محمولة لاستخدامها في التواصل مع عملائهم.
نقلت سيارات الإسعاف المصابين من قوات الشرطة وهم النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن الي مستشفي الفيوم الجامعي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم .
وأحيلت الواقعة الي النيابة التي وجهت للمتهمين تهم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، وحيازة الذخائر، كما وجهت النيابة المتهم الاول تهمة مقاومة النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن، وذلك بأن أشهر السلاح الناري في وجهها وأطلق صوبهما الأعيرة النارية،وأحدث بهما إصابات كما ورد في تقرير الطب الشرعي، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهما ليحول بينهما وبين ضبطهم، وكان المتهمان الخامس والسادس متواجدين بمسرح الجريمة، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليهما ، كما وجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع تهمة تعاطي الحشيش المخدر وإحرازه بغرض التعاطي، وللمتهم الثاني تهمة حيازة الأيفون والحشيش والأمفيتامين بغرض التعاطي .
وأعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابي متخصص في المواد المخدرة بتزعمه المتهم الأول، وان المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم وهي عبارة عن 66 كيس شفاف اللون بداخله نبات البانجو المخدر، بقصد الإتجار، كما إعترفوا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم ويبلغ 19 الف و400 جنيه هو حصيلة الإتجار في المواد المخدرة، والهواتف المحمولة المضبوطة بغرض التواصل مع عملائهم، كما اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية و8 طلقات ومسدس وذخيرة وأثبت تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي أن الطلقات المصاب بها المجني عليهما من ذات الأسلحة ، وأحالت النيابة المتهمون الي محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها المتقدم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الفيوم محكمة أطسا بيع المخدرات الأعيرة النارية إطلاق المواد المخدرة إبراهیم حسن
إقرأ أيضاً:
قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.