حوافز وتأمينات ومواصلات.. العمل تكشف عن وظائف لجميع المؤهلات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، عن توافر عدد من فرص العمل بمصنع "اكما للكيماويات"، في إطار توفير فرص عمل للشباب، بما يساعد على تحسين مستوي دخلهم.
وقالت المديرية، إنه يوجد عدد 5 وظائف متاحة بالمصنع، تخصص مهندسين كهرباء، خبرة منذ ثلاث سنوات فأكثر، وشباب فقط.
وأضافت العمل، أنه يوجد وظائف متاحة، بعدد 5 مهندسين إنتاج، خبرة في مجال المصانع، وحاصلين على بكالوريوس علوم أقسام كيمياء أو فيزياء أو جيولوجيا، وشباب فقط.
وأشارت إلى وجود فرص عمل، بعدد 30 عامل تعبئة، يجيدون القراءة والكتابة، ويبدأ السن من 18 إلى 40 سنة.
ولفتت المديرية إلى، أن المصنع يوفر مواصلات وتأمينات وتأمين صحي وحوافز، وأنه يمكن التواصل عبر الرقم التالي: (01111998326)، أو إرسال السيرة الذاتية عبر تطبيق الواتس آب على الرقم الآتي: (01227866082)، مشيرة إلى أن الاتصال يكون من الثامنة صباحًا حتي الرابعة عصرًا.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مديرية العمل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة العبث بمعدات السكة الحديد طبقا للقانون
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.