وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استعرضت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

تضمن نص التعديل حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.        

وأصبح نص المادة كالتالي:

1-  أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4-  ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير، وتنص على: 

 

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله. 

2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

3-رئيس دار الأوبرا المصرية. 

4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل. 

5-المستشار القانوني لوزير الثقافة. 

6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. 

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة ، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

أما المادة الرابعة فنصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة جائزة الدولة للمبدع الصغير عاجل وزیر الثقافة

إقرأ أيضاً:

التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.

فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.

ضبط 21 ألف قضية بمختلف المحافظات خلال شهر.. والحبس 5 سنوات عقوبة التسولفرحة العيد تُشوهها الشحاتة.. ماذا فعلت الدولة لمواجهة التسول؟خلال شهر.. ضبط 21 ألف قضية تسول بمختلف المحافظاتقرار من النيابة بشأن منتقبة متهمة بممارسة أعمال التسول بالشروقعقوبة التسول في عيد الأضحي المبارك

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك التسول في عيد الأضحي عيد الأضحي الشوارع والميادين الأسر المصرية

مقالات مشابهة

  • استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • عبد المولى: الإعمار لن يكون انتقائيًا وسيطال جميع المناطق الليبية
  • البرلمان الياباني يوافق على اتفاقية تعاون دفاعي مع الفلبين لمواجهة التهديدات الإقليمية
  • التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
  • قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود