جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بتعديل بعض الأحكام بشأن الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى يُستبدل بالتعريفين الواردين بالبندين (1) و(2) من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، البندان الآتيان: 1- الوزارة: الوزارة المختصة بالتنمية الاجتماعية.
المادة الثانية تُضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، نصها الآتي: المادة الثالثة (فقرة جديدة): «ولمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير- استحداث فئات جديدة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء».
المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بشأن الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
متى لا يعاقب القانون على ارتكاب الجرائم؟.. القانون يجيب
قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد التي تفرض عقوبات بالسجن أو الغرامة، ومع ذلك، هناك حالات تُستثنى من أحكام هذا القانون، وهي الحالات التي يُرتكب فيها الفعل بنية حسنة تنفيذًا لحق مُقرر بموجب الشريعة.
وفي السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر الحالات التي لا يُعاقب عليها القانون كما يلي:
نصت المادة 61: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
المادة 62: لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
المادة 63: لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
(ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.