أخبار ليبيا 24

صوتت الغالبية في استطلاع للرأي أجرته أخبار ليبيا 24 بـ (لا) حول ما إن كان “رفع الدعم عن المحروقات” سينهي عمليات تهريب الوقود.

يأتي ذلك بعدما لوّحت حكومة الوحدة بإلغاء الدعم عن المحروقات الذي تقول إنّه يشجع على التهريب ويستنزف موازنة الدولة.

والخميس قبل الماضي قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إنه “لا قضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات”، مقترحا استبدال الدعم بقيمة مالية للمواطنين.

وهذا التصريح أثار جدلا واسعا بين الليبيين.

تعليقات

وحول سؤال “هل رفع الدعم عن المحروقات سينهي عمليات التهريب؟”، طرحته وكالة أخبار ليبيا على منصة “فيسبوك“، أجاب صاحب الحساب أبو عبد: “لوكان ينفع نفع مع السلع كل شيء يزيد سعره”.

وقال صاحب الحساب “الغائب الحاضر”: “رفع الدعم يستلزم عدد من الخطوات السابقة له… منها على سبيل المثال توفير وسائل نقل جماعي وربط البلاد بشبكة نقل وخطوط سكة حديد لتخفيف أعباء التنقل في شبه القارة الليبي وسط النسيج الاجتماعي المتشابك في شرق والغرب والجنوب ناهيك عن توفير الخدمات في المناطق النائية للحد من التنقل… واستغرب الانتقال إلى رفع الدعم مباشرة دون المرور بمحاولات الحد من التهريب على سبيل المثال مراقبة جميع شحنات الوقود بنظام الملاحة أو التحول إلى الدعم الرقمي بالبطاقة لمراقبة الكميات المستهلكة من قبل المواطنين ومقارنتها بالكميات الواردة لكل محطة… وغيرها من الحلول، لكن للأسف كل مسؤول أفشل من اللي قبله”.

من جانبه يقول آسر عقيلة: “على اعتبار أن المهربين يشروا فيه، هم ياخذوا فيه من المصدر بلاش، ما قدرش علي المهربين (المليشيات)، حطها في راس المواطنين، لك الله يا ليبيا”.

أما صاحب الحساب طلقة الرحمة؛ فيقول: “قبل 17 فبراير ما فيش تهريب بالشكل هذا.. فارق فالتريس.. الليبيين ما عندهمش إلا البنزين متمتعين فيها.. حقهم فالبترول.. رئيس الحكومة عندك مشكلة مع حد فضها معاه ما تجيش على راس المواطن.. نحن عارفين علاش كلام هذا صار”.

ويقول عبدالله المجبري: “سيهرب المواطن للخارج لأنه سيزداد فقرا وبؤسا”.

الوسومرفع الدعم عن المحروقات ليبيا

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: رفع الدعم عن المحروقات ليبيا رفع الدعم عن المحروقات

إقرأ أيضاً:

ما هو وقت الأضحية في الإسلام؟.. اعرف آراء الفقهاء فيها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (رجلٌ يتطوع بالأضحية كلَّ عام، وفي هذا العام اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه قد طرأت له بعض الظروف في يوم عيد الأضحى واليوم الذي يليه حالت بينه وبين ذبحها حتى أصبح في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت دون أن يذبح؟ هل يشرع له الذبح بعده وتكون أضحية؟

اشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.. دار الإفتاء تكشف الحكمأسعار الأضاحي 2025 .. اعرف سعر كيلو العجول القايم والخراف والماعزالأضحية في الإسلام

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى، فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.

وقت الأضحية

وتابعت: ولِآخِر الوقت الذي تجزئ فيه الأُضحية وتصحُّ شرعًا -قولان:

القول الأول: أنَّ الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.

ودليلهم على ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ» أخرجه الإمام مسلم. ومعلوم أنه أباح الأكل منها في أيام الذبح، "فلو كان اليوم الرَّابع منها لكان قد حَرُم على مَن ذبح في ذلك اليوم أن يأكل مِن أضحيته"، كما قال الإمام أبو الوليد البَاجِي في "المنتقى" (3/ 99، ط. مطبعة السعادة).

والقول الآخَر: أنَّ وقت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.

ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

وأوضحت أنه إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.

بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ التطوع بالأضحيةِ له في الشرع الشريف وقتٌ معلومٌ، بحيث لا يجزئ ذبحُها كأضحيةٍ قَبلَه ولا بَعدَه، وغروب شمس يوم الثالث عشر مِن ذي الحجة هو آخِر وقت لها، فمَن تأخَّر عن ذلك دون أن يذبحها فقد فاتته في ذلك العام، ولا يجب عليه شيءٌ، ومِن ثمَّ فإن الرجل المذكور الذي مرَّ به يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة دون أن يذبح ما اشتراه من شاة للأضحية المندوبة -يجوز له شرعًا أن يذبحها ثالثَ أيام التشريق، وهو يوم الثالث عشر مِن شهر ذي الحجة، فإن فاته الذبح في ذلك اليوم حتى غربت شمسُه فإن التطوع بالأضحية يفوته عن ذلك العام بلا إثمٍ أو لزومِ قضاءٍ.
 

طباعة شارك دار الإفتاء الأضحية عيد الأضحى الأضحية في الإسلام شهر ذي الحجة

مقالات مشابهة

  • إضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة رفضًا لرفع أسعار المحروقات وتجاهل الحقوق
  • نقابة مستوردي الأدوية: لمكافحة التهريب والدواء المزور بخطة واضحة لا استثناء فيها
  • ما هو وقت الأضحية في الإسلام؟.. اعرف آراء الفقهاء فيها
  • لتشديد الحصار على الحوثيين..  إجراءات لإغلاق منافذ التهريب
  • الروقي: صاحب الدعم الأضخم خرج بموسم صفري
  • التحالف الوطني يشكّل غرفة عمليات عاجلة لمتابعة عاصفة الإسكندرية
  • حرشاوي: البعثة الأمميةفي ليبيا فقدت الدعم الأمريكي
  • ثأر عشائري ينهي حياة شاب في ميسان
  • الموقف التنفيذي لمنظومة الدعم.. ننشر أبرز أنشطة مجلس الوزراء في أسبوع
  • هل يجوز الإنابة في أداء الحج؟.. الأزهر يوضح تباين آراء الفقهاء