بايدن يوقع مشروع قانون لتمويل الحكومة دون مساعدة أوكرانيا أو إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مسودة الميزانية التي وافق عليها الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الفدرالية، دون أن تتضمن الخطة مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا.
وكان المشروع قد حظي بدعم مجلس الشيوخ، ووافق مجلس النواب عليه في 14 نوفمبر الجاري، وتم تصميم مشروع القانون لمنع الإغلاق، وهو توقف عمل الوكالات الحكومية الفدرالية بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد لاعتماد الميزانية، حيث تنص الوثيقة على التمويل من خلال مرحلتين: بالنسبة لجزء من البرامج المتعلقة بالنقل والطاقة والبناء العسكري، سيتم تخصيص الأموال حتى منتصف يناير، وبالنسبة للقطاعات الحكومية الأخرى، حتى أوائل فبراير.
ولم يتم تصمين المساعدات لإسرائيل أو لأوكرانيا في ذلك القانون. والآن يجب النظر في هذه المشكلة بشكل منفصل، حيث طلب بايدن 106 مليار دولار لهذا الغرض، إلا أنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس، فيما صوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة. وقد صرح بايدن بالفعل أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع على قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما في 1 أكتوبر الماضي، وحتى 17 نوفمبر، وهو القانون الذي يوفر اعتمادات للوكالات الفدرالية، ويمدد بعض الصلاحيات المنتهية.
في الوقت نفسه، لم ينص القانون السابق أو الحالي على أي أموال لاحتياجات أوكرانيا، لكن بايدن قال من قبل إن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقع عن دعم كييف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس النواب لإسرائيل لأوكرانيا الرئيس الأمريكي الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض الجيش الروسي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.