القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من مهندس في أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ألقت مباحث أكتوبر بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على 3 أشخاص سرقوا 460 ألف جنيه من مهندس ديكور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث يفيد فيه بحضور مهندس ديكور إلى القسم، وتحرر محضر بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة بإيهامه أنهم ضباط شرطة واستولوا منه على 460 ألف جنيه.
وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث والمقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة توصل فريق البحث إلى مرتكب الواقعة وهم 3 عاطلين.
وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوادث مباحث أكتوبر سرقة
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.