مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائبين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، ثلاث طلبات رفع الحصانة عن نائبين بالمجلس، وذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية واللائحية.
جاء ذلك قبل ان يرفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة على ان يعاود المجلس عقد جلساته غدا لاستكمال مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.
ووافق مجلس النواب، على المادة 7 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلقة بمهام لجان التصالح.
وجاء نص الـمادة(7) من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء كالتالى:
يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:
1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:
أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيـد فــي النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والتحكيم في المواد المدنية والتجارية
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مناقشة عددًا من الملفات الهامة، ومنها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب اليوم ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
وجاءت المواد الجديدة كالتالي:
مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة".
مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
مادة مستحدثة 3: "لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم بالمتابعة المستمرة للتحقق من ضبط الفتوى والتزام المرخص لهم بالضوابط المقررة".
ويهدف القانون إلى التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة والحد من الفتاوى الشاذة، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.