أوضح قانون الإجراءات الجنائية، معنى انقضاء الدعوى الجنائية، والحالات التي تسقط بها، بالإضافة إلى المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية ضد المتهم، حيث نصت المادة 14 على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

ونصت المادة 15 على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

ونصت المادة 16 على أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، كما ذكرت المادة 17 أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

ونصت المادة 18 على أنه إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري قانون العقوبات الدعوى الجنائیة المنصوص علیها على أنه

إقرأ أيضاً:

الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

#سواليف

قررت #المحكمة_الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.

وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.

مقالات ذات صلة حقيقة إعدام أحمد حسون 2025/12/10

مقالات مشابهة

  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
  • على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط