تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، أولى جلسات استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها، على حكم حبس الأول 3 سنوات مع الشغل والثانية عامين، لاتهامها في واقعة عقر كلب مملوك للمتهم الأول لمدير بنك في الشيخ زايد ووفاته.

فتيات بملابس خليعة.. 5 مشاهد في قضية حفل المنصورية ساقطات وخمور .. قرار عاجل بشأن المتهمين في قضية حفل المنصورية فتيات في حالة سكر وساقطات وخمور.

. محام يكشف مفاجأة بقضية حفل المنصورية مفاجأة.. دفاع متهم بحفل المنصورية: كان بها خمور والأهالي تدخلوا لإنقاذ الفتيات

وكانت محكمة جنح أول الكتوبر في الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام رزق، أودعت حيثيات الحكم على المتهمين محمد ي وسامية ب، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل للأول وكفالة 10 آلاف جنيه، وعامين مع الشغل للثانية وكفالة ألف جنيه، في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد، والمعروفة إعلاميا بـ «كلب المذيعة».

حيثيات الحكم في قضية عقر كلب المذيعة

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الواقعة تتحصل فيما قررته إيمان عبدالمحسن زوجة المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بقسم شرطة ثان الشيخ زايد بتاريخ 27 فبراير 2023 بمعرفة معاون المباحث من تعرض زوجها المجني عليها للإصابة بعقر كلب - بيتبول - خاص بجارها القاطن بالدور الأرضي لذات العقار أمام الشقة محل سكن المشكو في حقه مما نتج عنه إصابات بالمجني عليه كما ثبت بالتقرير الطبي جرح متهتك بالساعد والكوع الأيمن واشتباه قطع في الأوتار واحتياجه إلى إصلاح جراحي، وقطع بالعصب الكعبري بالساعد الأيمن وتم حجزه بالرعاية المركزة.

اقرأ ايضا.. بوابة وزارة الداخلية 2023.. احصل على 30 خدمة لاستخراج الوثائق من المنزل

اقرأ ايضا.. سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل بالقاهرة

اقرأ ايضا.. لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل

اقرأ ايضا.. ضحية معلمة بولاق.. شهد: كنت بروح لها تحطلي مكياج وتطلعني للرجالة

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية كلب المذيعة، أنها نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام ولم تمثل خلالها المتهمة الثانية رقم إعلانها قانونا، مما يصح الحكم في غيبتها عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءت الجنائية، وحيث تداولت الدعوى نظرها بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها، وبها مثل أحد ورثة المجني عليه وقدم إعلام وراثة ومثل المتهم بوكيل عنه، وحيث أنه وعن طلب وكيل المتهم الأول بإعادة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي بلجنة خماسية فالمحكمة تلتفت عنه عملا بما هو مقرر في قضاء النقض من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين، وحين أنه وفي مجال التكييف القانوني فإن واقعة كلب المذيعة تشكل الجريمة المعاقب عليها بالمادة 1/238 من قانون العقوبات وحيث أنه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها بنص المادة 304/2من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

اقرأ أيضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام

اقرأ أيضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير

اقرأ أيضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج

اقرأ أيضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة

وأكملت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية كلب المذيعة، أنه لما كان ما تقدم به وكانت المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها ووصولا لوجه الحق فيها قد طالعت سائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وقد أطمأن وجدانها وارتاح ضميرها إلى صحة ارتكاب المتهمين الجريمة المسندة في واقعة كلب المذيعة، وتوافر أركانها وصحة نسبتها وإسنادها إليهما، ولهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل للمتهم الأول بمعاقبته بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم وغيابيا للمتهمة الثانية بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا بالحق المدني مبلغ 100001 مائة ألف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت النيابة العامة بأكتوبر أحالت المتهمين في واقعة كلب المذيعة للمحاكمة الجنائية، وكانت حددت جلسة 11 سبتمبر نظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد، واستمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجني عليه، والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشيخ زايد زوج المذيعة واقعة عقر كلب حیثیات الحکم کلب المذیعة المجنی علیه الشیخ زاید المحکمة فی مع الشغل فی قضیة

إقرأ أيضاً:

غدا.. أولى جلسات محاكمة مسؤولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة ناشئ

تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية غدا السبت 31 مايو ، محاكمة كل من " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و" ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارنية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمين كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه في الاهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".

وتبين من التحقيقات، قيام كل من" س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية ، في غضون الفترة من  2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية .

المتهمة الاولي " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها اصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 الي 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة, وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات .

المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الاولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.

المتهم الثالث " ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق ، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "  AED"  لفاعليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.

كانت  النيابة العامة أمرت  بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.

وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.

وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :

ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في أولى جلسات شهر يونيو
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة «أنوسة كوتة» في قضية عامل سيرك طنطا
  • غياب ضحية النمر عن أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود بسبب وعكة صحية
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في قضية هجوم نمر على عامل بسيرك طنطا
  • نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط غاز أكتوبر اليوم
  • نظر أولى جلسات محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتيه فى وفاة ناشئ بالإسكندرية
  • أكل دراعه.. غدا أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا فى واقعة النمر
  • غدًا.. أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في قضية عامل سيرك طنطا
  • غدا.. أولى جلسات محاكمة مسؤولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة ناشئ
  • غدا.. أولى جلسات محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة لاعب