هل يجوز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية والأدوار المرتفعة؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة بشكل نهائي، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين في التصالح في المخالفات بكل محافظات الجمهورية، كما أشاد العديد من الخبراء والنواب بأن القانون انتصار لمصلحة الوطن والمواطن.
وحول التصالح في مخالفات البناء، أوضح المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، أن القانون الجديد أتاح الفرصة لإعادة فحص الطلبات التي سبق رفضها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 وإعادة السير في إجراءاتها وفقاً للتسهيلات التي جاءت في تعديل قانون التصالح.
وأضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المخالفات التي سمح القانون الجديد بالتصالح عليها عديدة على عكس القانون السابق، ومن بينها التصالح على الأعمال والمباني المخالفة المبنية خارج الحيز العمراني فقد أجاز القانون في المادة الثانية التصالح في شأن هذه الأعمال، قائلا: «القانون الجديد أتاح المصالحة في المباني خارج الحيز العمراني وإن كان في أراضٍ زراعية، شرط ألا يكون ذلك بعد إصدار القانون».
وأوضح الحديدي بأن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز التصالح عن المباني التي تجاوزت حدود الطيران المدني، ويعني ذلك:« لو حد بنى 15 دور مثلا، فيحق له التصالح عليها وفق القانون الجديد شرط ألا يكون ذلك البناء بعد إصدار القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البناء على الاراضي الزراعية المباني التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.