رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة نيدة السطحية ومجمع الورش
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه نيدة السطحية المرشحة بمركز اخميم للتاكد من اجراء الصيانة الدورية والوقائية للطلمبات لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة.
وكذلك للاطمئنان على اتباع تعليمات ترشيد الطاقة ومدى الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.
كما تم تفقد مجمع الورش والذى يضم ورشة لف المحركات الكهربائية والتى يتم بها إعادة لف واصلاح جميع انواع المحركات وورشة اصلاح المحابس والتى يتم بها اصلاح وصيانة جميع انواع المحابس وورشة اصلاح الطلمبات، والتي تقوم باصلاح وصيانة جميع انواع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي وصناديق التروس وجميع الاعمال الميكانيكية من خراطة وكشط ولحام.
وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من كافة الاعمال بأعلى جودة وأسرع وقت لدخول تلك المعدات الخدمة مع الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى محطات میاه الشرب IMG 20231122
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.