قانونية بريطانية للجزيرة نت: استهداف المشافي جريمة حرب في كل المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
لندن– حوّل الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في قطاع غزة إلى هدف رئيسي لعدوانه على القطاع، فحاصرها وقصفها واستهدف طواقمها الطبية والمدنيين الذين لجؤوا إليها، وكل هذا تحت ذريعة وجود أهداف عسكرية ومراكز قيادة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تحت هذه المستشفيات.
ورغم عجز الاحتلال عن إثبات أي من ادعاءاته، فإنه ما زال مصرا على تدمير البنية الصحية في قطاع غزة، أمام صمت العالم والمؤسسات الدولية، ليبقى السؤال ماذا يقول القانون الدولي عن استهداف المستشفيات خلال الحروب؟ وما الاتفاقيات الدولية التي تحمي المستشفيات الصحية؟ وما العقوبات التي قد تطال مرتكبي الاعتداءات على المستشفيات؟
الجزيرة نت طرحت هذه الأسئلة على المحامية البريطانية والخبيرة في القانون الدولي "إيلورا شودهوري"، المستشارة القانونية في مركز العدالة من أجل فلسطين "آي سي جيه بي" (ICJP) في بريطانيا، وفيما يلي أجوبتها.
تعتبر المستشفيات والمرافق الصحية، أماكن مدنية ولها حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني أو "قانون الحرب"، وحسب القانون الدولي، فإن هذه المستشفيات يجب أن يتم احترامها وحمايتها وعدم استهدافها تحت أي ظرف من الظروف.
وحسب اتفاقية جنيف الرابعة التي تغطي كيفية حماية المدنيين خلال فترة الحروب، فإنها توسع مفهوم المرافق الطبية لتطال كل البنايات التي يوجد فيها مصابون أو مرضى، وتتم العناية بهم، وليس فقط المستشفيات، وحسب المادة 18 من هذه الاتفاقية، فإنها تنص على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفا للهجوم، بل يجب على أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات".
وحسب الاتفاقية نفسها، فإن أي خرق لحماية هذه المؤسسات الصحية، من خلال هجمات تؤدي لمفاقمة معاناة الموجودين في هذه المؤسسات، أو تتسبب في إصابتهم أو جرحهم تعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي أو جريمة حرب، ويمكن أن تؤدي بمن يقترفها إلى مواجهة تهم جنائية حسب القانون الدولي.
وحسب البروتوكولات الإضافية لاتفاقية جنيف سنة 1977، فهناك بنود تنص على حماية المستشفيات، حيث تنص المادة 12 على أن "الوحدات الطبية يجب أن تكون محمية، ويتم احترامها في جميع الأوقات، ولا يمكن استهدافها تحت أي ظرف".
وحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المادة 8 منها تنص على "الهجوم المتعمد ضد مستشفيات وأماكن يوجد فيها أشخاص مرضى وجرحى، ولا يوجد دليل أنها أهداف عسكرية يعتبر جريمة حرب".
على افتراض وجود هدف عسكري داخل المستشفيات هل يسمح القانون الدولي باستهدافها؟
تصبح المستشفيات والوحدات الصحية خارج حماية القانون الدولي فقط "إذا تم استخدامها خارج وظيفتها الإنسانية واستعمالها لاستهداف العدو" وذلك حسب المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة وحسب المادة 13 من البروتوكولات الإضافية لاتفاقية جنيف، ويشمل هذا الأمر "استخدام المستشفى كمأوى للمقاتلين أو الهاربين، أو كمخزن للأسلحة أو الذخيرة".
ومع ذلك، حتى لو استخدمت القوات المسلحة المستشفيات بشكل غير قانوني لإخفاء المقاتلين أو تخزين الأسلحة، فيجب على أي جيش مهاجم أن يصدر تحذيرا مباشرا للمقاتلين، مما يتيح لهم الوقت الكافي للامتثال لوضع حد لأي سوء استخدام، إذا كان هناك أي شك وعدم يقين لدى الجيش المهاجم، فلا يجوز مهاجمة المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.
ولا يمكن لأي طرف أن يجبر مستشفى بأكمله يعالج المرضى والجرحى على الإخلاء، ولا يُسمح لأي طرف بالهجوم إلا بعد عدم الاستجابة للتحذير. كما يتعين عليهم إثبات أن المقاتلين كانوا لا يزالون موجودين داخل المستشفى قبل أي هجوم، يجب أن يتوافق أي هجوم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتمثلة في التناسب والتمييز والحذر.
والتناسب يعني أن أي خسارة في أرواح المدنيين يجب أن تكون متناسبة مع الميزة العسكرية المكتسبة. فالهجمات التي تكون فيها الخسائر في أرواح المدنيين وممتلكاتهم مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة هي هجمات غير متناسبة، وتصبح المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالمستشفيات، لأنها مليئة بالأشخاص الضعفاء والمرضى والجرحى، وحتى الهجوم البسيط يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على حياة المرضى أو موتهم.
أما التمييز، فيعني أنه يجب على أطراف النزاع في جميع الأوقات التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد الأهداف العسكرية.
نعم هي جريمة حرب حسب المادة 8 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لسنة 1998، والذي وضع لائحة بجرائم الحرب، ومنها "الاستهداف المتعمد والمباشر للمستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها أشخاص مرضى أو الجرحى، والتي لا يوجد فيها أي هدف عسكري".
كيف يمكن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في المحاكم الدولية؟نعم يمكن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن محاكمة قادة هذه الهجمات، أو من أمر بتنفيذها إذا توفرت أدلة واضحة على استهداف المستشفيات بشكل متعمد وهي خالية من أي هدف عسكري، وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في الوضع في فلسطين عام 2021، ولها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية -غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية- منذ 13 يونيو/حزيران 2014.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: استهداف المستشفیات القانون الدولی جریمة حرب یجب أن
إقرأ أيضاً:
"البرلمان" يضيف أخصائيو "العلوم الصحية التطبيقية" لكادر المهن الطبية بشكل نهائي
أحمد الدبيكي: أخيرا حصدنا ثمار نضال 6 سنوات من الجهد المتواصل مع الحكومة والبرلمان
في انتصار تشريعي طال انتظاره، وافق مجلس النواب المصري، خلال 3 جلسات عامة بدأت الثلاثاء 1 يوليو وانتهت الاثنين 7 يوليو 2025، على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بما يسمح بإدراج أخصائيو العلوم الصحية التطبيقية ضمن الكادر الطبي، في خطوة ما دام نادى بها آلاف الخريجين ونقابتهم على مدار سنوات من الكفاح والنضال المهني.
إنصاف تشريعي
جاء مشروع القانون بتوقيع النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، إدراكا لتطور الواقع التعليمي في مصر وظهور تخصصات علمية وصحية جديدة، باتت تمثل ركنا أساسيا في المنظومة الطبية، وأجمعت كلمات النواب خلال الجلسة الأولى، على أن إضافة خريجي هذه الكليات للقانون يمثل "تصحيحا لمسار تشريعي، وإنصافا لفئة تمثل عصب الخدمات الصحية الحديثة".
الدبيكي: نضال بدأ منذ 2019من جانبه، عبر أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عن امتنانه لهذا التحرك التشريعي قائلا: "هذا اليوم هو تتويج لمسيرة من النضال بدأت منذ عام 2019، حين تقدم النائب الدكتور مكرم رضوان بأول طلب إحاطة، وأعقبه عشرات الطليات بالبرلمان، كما استمرت بعدها اللقاءات والنقاشات بين النقابة وزارة الصحة والبرلمان حتى تحقق هذا الإنجاز".
وأضاف الدبيكي أن أخصائيو العلوم الصحية، تعرضوا لتجاهل تشريعي دام أكثر من 8 سنوات، منذ تخرج أول دفعة، مما تسبب في فجوة قانونية أثرت سلبا على مساراتهم الوظيفية، ودخولهم المالية، رغم تأهيلهم الأكاديمي العالي ودراساتهم العليا.
دعم برلماني واسعشهدت الجلسة العامة تأييدا واسعا من النواب، الذين وصفوا خريجي معاهد وكليات العلوم الصحية والطبية بأنهم "ركيزة أساسية في الفريق الطبي، وشركاء حقيقيون في تقديم الرعاية الصحية"، مطالبين بضرورة إنصافهم ومنحهم كامل حقوقهم الوظيفية والمالية.
وأكد النواب أن إضافة هؤلاء الخريجين في قانون الكادر الطبي، يمثل استجابة واقعية لاحتياجات القطاع الصحي والطبي، الذي يشهد تغيرات سريعة وتوسعا في التخصصات الحيوية، لا سيما في ظل التحديات الصحية المتزايدة.
لحظة فارقة
وأوضح مشروع القانون المعدل أن إضافة هذه الفئة الجديدة، والتي تشمل خريجي كليات العلوم الطبية والصحية التطبيقية والبكالوريوس التقني، سيعالج غيابهم التشريعي الذي نتج عن استحداث هذه الكليات بعد إصدار القانون رقم 14 لسنة 2014، وبهذا التعديل، سيتمتع هؤلاء الخريجون بالمساواة في الحقوق والمزايا مع باقي أعضاء الفريق الطبي.
العلوم الصحية: لن نتوقف حتى تتحقق كافة الحقوقشدد نقيب العلوم الصحية، على أن النقابة ستواصل دعمها لأعضائها، حتى تتحقق كافة حقوقهم المشروعة، وقال أن ما تحقق اليوم هو "انتصار للمهنة، وللعدالة المهنية، ولخريجي كليات حملوا على عاتقهم مسؤولية تطوير الرعاية الصحية في مصر"، مضيفا أن ما تحقق يمثل أيضا "خطوة في سبيل بناء منظومة صحية أكثر عدالة وكفاءة".
أهم التعديلاتشملت أهم التعديلات، إضافة فئة العلوم الصحية الحاصلين على البكالوريوس، تحت مسمى "أخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية/ شعبة التخصص"، كما تم النص على مساواة البدلات الوظيفية لهذه الفئة، مع نظرائهم في القطاع الصحي، وتعديل البندين الأول والثاني بالقانون القائم لضمان عدالة الرواتب والمزايا.
المادة 12
نصت المادة ۱۲، فقرة أولى، على أن يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين ٢٠٠
و ٦٠٠% من الأجر الأساسي للأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين المغتربين، العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بالمناطق النائية.
المادة 14
نصت المادة ١٤ فقرة أولى، على أن يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، وأضيف أخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية بإجمالي أقصى 12 سهر و12 مبيت.
المادة 15
المادة ١٥ فقرة ثانية، نصت على أنه يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ومنها ۲۰% لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
المادة 17
تنص المادة 17 من القانون على أن يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون شهريًا بدل مخاطر مهن طبية، وفقًا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، وتضمنت 1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.