مفتي الجمهورية: المشارك في الإنتخابات بمنزلة الشاهد أمام الله عن شهادته
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، دَور علماء الدين في حث المجتمع على المشاركة الإيجابية في الانتخابات وحفظ المقاصد الكلية للشريعة.
وأضاف المفتي خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن هناك معانٍ وعبر كثيرة في الشرع الشريف تؤكد مدى حرص الإسلام على المسئولية الجماعية، ودعوته إلى العمل الإيجابي ورفضه لأي عمل سلبي، لأن المشارك في الانتخابات بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته.
واستشهد شوقي علام بما جاء عن النُّعمان بن بشيرٍ -رضي الله عنهما- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَثَلُ القائِمِ على حُدُودِ الله والواقِعِ فيها كمَثَلِ قومٍ استهَمُوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعْلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذين في أسفَلِها إذا استَقَوْا من الماء، مَرُّوا على مَن فوقَهُم، فقالوا: لو أنَّنا خرَقْنا في نصيبِنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقَنا! فإنْ ترَكُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيدِيهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا). معلقا: هذا حديث السفينة جمع بين ثناياه أهم معاني المسئولية المشتركة التي ينبغي أن نكون عليها.
ولفت المفتي النظر إلى أنَّ حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي، لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك لمبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد في شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلي من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، وهذا الضبط الاجتماعي يتمثل في سن وتشريع وتطبيق القوانين المنظمة والضابطة لأي أمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية قناة صدى البلد مفتى الجمهورية مفتي الديار المصرية انتخابات الرئاسة المفتي الإعلامي حمدي رزق شوقي علام مفتي الجمهورية مفتي المفتي يجيب كلمة مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية اليوم المشارك في الإنتخابات
إقرأ أيضاً:
تصل للإعدام.. احذر إفشاء بيانات الشهود والمبلغين والمتهمين
حماية لخصوصية المتهمين والمبلغين والشهود ، أقر قانون الاجراءات الجنائية عقوبات مشددة تصل للإعدام حال إفشاء بياناتهم.
ووفقًا للمادة 518 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
وفي حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
وللمتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.