كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة أمل سلامة، بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميًا "بقانون ضرب الزوجات"، الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.

وقالت البرلمانية، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الأسرة.

وأضافت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة إلى 3 سنوات و5 سنوات في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد؛ واستعانة أي من الطرفين بذويهم.

وأكدت، أن الدستور المصري يتضمن عددًا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع في حاجة الى قانون رادع للعنف الأسري بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ خصوصا أن كثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أمل سلامة العنف الأسري طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تزوير العملات في القانون

وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.


ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.


كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.


أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
 

طباعة شارك قانون العقوبات جرائم تزوير العملات العملات الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى

مقالات مشابهة

  • أمريكا.. لجنة برلمانية تمهد الطريق أمام مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة اصطحاب حيوان يثير الذعر بين المواطنين
  • الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
  • المستشارة أمل عمار تفتتح وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بني سويف
  • محافظ مطروح يسلم 18 بئر مياه و28 مشروع رؤوس أغنام على المرأة المعيلة
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: طول أمد التقاضي أزمة تواجه الاستثمار
  • أمين حماة الوطن: نسعى لتعزيز دور المرأة في المجتمع المطروحى
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون