جمعية لحماية المستهلك تطالب مجلس المنافسة بمواصلة تفعيل دوره الزجري عقب تغريمه 9 شركات للمحروقات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
على خلفية الغرامة التصالحية التي أقرها مجلس المنافسة تجاه 9 شركات للمحروقات بسبب “ممارسات منافية للتنافس”، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المجلس بالاستمرار في “تفعيل دوره الزجري كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك”.
وبلغت الغرامة التصالحية 200 مليار ستيم تقريبا، لارتكاب الشركات “مخالفات تجارية منافية لقواعد المنافسة الشريفة أدت إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبمصالح المستهلك على وجه الخصوص”.
وذكرت في بلاغ بالدور المؤسسي الهام الذي بات يلعبه مجلس المنافسة من خلال اليقظة المستمرة في مواجهة مختلف المظاهر السلبية المحدقة بالسير العادي للسوق الوطني.
كما أشاد البلاغ بالمجهوذات المبذولة من لدن أطر المجلس في العديد من المجالات الاستهلاكية عبر التصدي لمختلف أشكال الاحتكار اللامشروع، و الممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة المشروعة، في ظل احترام مبادئ الحرية الاقتصادية.
وتظل قيمة هذه الغرامة “هزيلة جدا” في رأي الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي أفادت بأن قيمة هذه الغرامة لا تشكل إلا “3% من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4% من رقم معاملات سنة واحدة، ولا ترقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم”. كلمات دلالية المحروقات غرامة مجلس المنافسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات غرامة مجلس المنافسة مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.