تأجيل نظر طعون الإعدام والمؤبد لكتائب حلوان الإرهابية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أجلت محكمة النقض ثاني جلسات نظر الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان الإرهابية علي أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين لجلسة 26 ديسمبر المقبل لاستكمال المداولة.
وكانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين عدد 215 شملهم أمر الإحالة وقد تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهمًا والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد.
كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقضت المحكمة ببراءة 43 متهمًا، وبانقضاء الدعوى الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.
كما ألزمت هيئة المحكمة متهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما أسند للمتهمين اتهامات تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
وكشفت حيثيات حكم محكمة الجنايات، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى والقضايا المنضمة إليها وما دار بشأنهم بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد مرشدها العام حسن البنا، وأطلقت على نفسها اسم تنظيم الإخوان، واتخذت من محافظة الإسماعيلية نواة لها ثم انتشرت فى ربوع الأراضي المصرية، واتخذت من الدين ستارًا وذريعة لنشر أفكارها.
وأضافت: «وكان حلم هذه الجماعة هو إسقاط الدولة المصرية تمهيدًا لإقامة الدولة الإخوانية التي تنفذ أحكام إسلام الجماعة، حسب فَهمَهُم للدين والمبين في الأصولِ العشرين التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام، فروجوا لأهدافهم التي كانت تدور حول أمرين أولهما ظاهر وهو السعي لإقامة الخلافة الإسلامية، وثانيهما حقيقي وهو السعي للسيطرة على مقاليد الحكم وذلك بإضعاف عمل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام للبلاد، واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن فيضحى إلى زوال، ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات، انخدع بها الكثيرون، أغروهم بها وفتنوهم، فدعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة، فتن ومصائب انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر حتى ظنوا أنها الحقائق فاختاروا أحدهم لحكم البلاد عام 2012».
وتابعت: «بعد فشل الرئيس الإخواني محمد مرسي في إدارة شئون البلاد عزله الشعب بثورته في 30/6/2013 فثارت حفيظتهم واكتظمهم الغيظ، وهبوا للانتقام ممن قام به أو شارك فيه أو آزره، وجمعتهم العداوة والبغضاء تجاه رجال الجيش والشرطة لكونهم من المؤازرين للشعب في ثورته، فصدرت التعليمات من قيادات الجماعة بإعادة تفعيل عمل لجان العمليات النوعية لإسقاط النظام القائم بالدولة والعمل على تعطيل الدستور، وذلك من خلال إثارة الرعب والفزع بين المواطنين، ومنذ ذلك الحين عمدت تلك الجماعة وأفرادها إلى التجمهرات، وإتلاف الأملاك العامة والخاصة باستخدام الأسلحة النارية والعبوات المفرقعة والزجاجات الحارقة والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت الشرطية والمنشآت الحيوية ذات النفع العام كأبراج الكهرباء وغرف تحكم الغاز الطبيعي ومواسير المياه».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 26 ديسمبر اجتماعي الارهاب الدستور والقوانين القضية المعروفة إعلاميا المشدد 15 سنة ديسمبر المقبل طعون الاعدام
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.
أخبار ذات صلة