مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: شعبنا بدأ اللجوء إلى شرب المياه المالحة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الفلسطينيين بدأوا يلجؤون إلى شرب المياه المالحة؛ بسبب شح المياه.
وأضاف أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية عبر القاهرة الإخبارية،: "هناك صعوبة في وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة".
وفي ذات السياق، أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لقناة القاهرة الإخبارية، عن أن مصر تأسف كثيرًا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، وأنها تبذل حاليًا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة، والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.
من ناحية أخرى، نفى رشوان نفيًا تامًا، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح.
وطالب الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلسطينيون
إقرأ أيضاً:
الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
تعتبر جريمة سرقة الآثار من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الآثار ، ووضع قانون حماية الآثار عقوبة لسرقة الآثار تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالات.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.