المحكمة الاتحادية: على الحكومة الالتزام بإنهاء العمل بالوكالة حتى حسم الدعوى القضائية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
3 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.
ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة، فإن أمراً ولائياً صدر بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.