مدى صحة حديث «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ» وبيان معناه.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن معرفة الأحكام الشرعية وتمييز الصحيح فيها مبني على مجرد التذوق النفسي للشخص والشعور القلبي له محتجًا بحديث «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ»؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما هو المعنى الصحيح الذي يفيده الحديث؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه ورد عن سيدنا وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه أنه قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتُونَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّاهُمْ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فُقُلْتُ: دَعُونِي فَأَدْنُوَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ، قَالَ: «دَعُوا وَابِصَةَ، ادْنُ يَا وَابِصَةُ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي»؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: «جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ» فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: «يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، «الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» فقد رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وحَسَّن الإمام النووي إسناده في "الأربعين".
وليس معنى الحديث أن يكون مدار معرفة الأحكام الشرعية وتمييز الصحيح فيها على مجرد التذوق النفساني والشعور القلبي؛ فللعلماء مسلكان في توجيه الحديث؛ فمنهم من جعله في المؤمن الذي تحقق بنور الإيمان وترقى في مراتب التقى والعرفان إذا واجه أمرًا يشتبه في حِلِّه أو جوازه، ولم يجد فيه قولًا لأحد إلا ممَّن لا يوثق بعلمه أو دينه.
قال الملا علي القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (5/ 1901، ط. دار الفكر): [قيل: المعني بهذا الأمر أرباب البصائر من أهل النظر والفكر المستقيمة، وأصحاب الفراسات من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب السليمة؛ فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير وتنبو عن الشر؛ فإن الشيء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر عما يخالفه، ويكون ملهمة للصواب في أكثر الأحوال. قال التوربشتي رحمه الله: وهذا القول وإن كان غير مستبعد، فإن القول بحمله على العموم فيمن يجمعهم كلمة التقوى وتحيط بهم دائرة الدين أحق وأهدى] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" (2/ 103، ط. مؤسسة الرسالة): [وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عمَّن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء، وحاك في صدره لشبهة موجودة، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممَّن لا يوثق بعلمه وبدينه، بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المُفْتُون] اهـ.
ومنهم من جعله خاصًّا بوابصة رضي الله عنه؛ لأجل معنًى معين قام به، وعليه: فإن الحكم لا يتعداه لغيره؛ ويكون الحديث حينئذٍ في واقعة عين لا عموم لها؛ قال حجة الإسلام الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 117، ط. دار المعرفة): [لم يَرُدَّ عليه السلام كل أحد إلى فتوى القلب، وإنما قال ذلك لوابصة؛ لما كان قد عرف من حاله] اهـ.
ويمكن أن يقال في توجيه الحديث: أنه منصرف إلى الأخذ بالورع والعمل بالأحوط في خاصة النفس، ولا ينصرف بحال إلى معرفة حد الحلال والحرام.
والعمل بالأحوط شيء حَسَنٌ؛ لما فيه من الخروج من الخلاف وهو أمر مستحب لا شيء فيه؛ قال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 136، ط. دار الكتب العلمية): [الخروج من الخلاف مستحب] اهـ.
وقال الإمام التاج السبكي في "قواعده" (1/ 111-112، ط. دار الكتب العلمية): [اشتهر في كلام كثير من الأئمة، ويكاد يحسبه الفقيه مجمعًا عليه، ثم علَّل القاعدة بأن: أفضليته -أي: الخروج من الخلاف- ليست لثبوت سنة خاصة فيه؛ بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين، وهو مطلوب شرعًا مطلقًا؛ فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من حيث العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعًا] اهـ. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ی ا و اب ص ة اس ت ف ت
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الفنانة شمس .. الإفتاء توضح حكم إقامة المرأة مع طليقها في بيت واحد بعد الإنفصال
أثارت الفنانة شمس الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها الأخيرة والتي قالت فيها : "مش عيب الست تقيم مع طليقها في بيت واحد بعد الإنفصال "، حيث تساءل العديد من المتابعين ورواد السوشيال ميديا عن الموقف الشرعي لهذا الكلام، وما إذا كان يجوز للمرأة المطلقة أن تعيش في منزل واحد مع طليقها بعد الانفصال.
وفي فتوى سابقة أكدت دار الإفتاء، من خلال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الرجل بعد الطلاق يصبح أجنبيًا عن زوجته مثل أي رجل آخر، ولا يجوز له الخلوة بها في أي مكان منفردين، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.
وأوضح أن الأمر الوحيد الذي يبيح وجود المطلقة مع زوجها السابق في مكان واحد هو أن تكون في فترة العدة وكان الطلاق رجعيًا، حيث يحق للزوج في هذه الفترة أن يعيدها إلى عصمته.
وأشار الدكتور عبد السميع إلى أن العلاقة بين الرجل وطليقته بعد وقوع الطلاق تقتصر على حدود التعامل المباح مع الأجانب فقط، دون أي تجاوزات أو اختلاط لا تقره الشريعة.
حكم العيش المشترك بين المطلقة وطليقها
وفي سياق متصل، نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى موسعة حول حكم العيش المشترك بين المطلقة وطليقها في منزل واحد بعد الطلاق، خاصة في حال وجود أطفال يحتاجون للرعاية.
وجاء في الفتوى أن الطلاق البائن يجعل المرأة أجنبية عن الرجل ولا يجوز بقاؤهما تحت سقف واحد، أما في الطلاق الرجعي فعلى المطلقة أن تعتد في منزل الزوجية بشرط وجود حائل يمنع الخلوة، مع تجنب أي تصرفات يمكن أن تؤدي إلى الفتنة، التزامًا بقوله تعالى:
"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة".
وتطرقت الفتوى إلى حالة رجل طلّق زوجته طلاقًا بائنًا بعد زواج طويل أثمر خمسة أطفال، وأراد عودتها للسكن معه لرعاية الأبناء.
وأجاب الشيخ الراحل أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي الجمهورية الأسبق، بأن وجود المطلقة مع طليقها في مسكن واحد بعد الطلاق البائن غير جائز شرعًا، إذ يجب على المطلقة مغادرة البيت فور انتهاء العدة، مستشهدًا بقوله تعالى:"وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة".
وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة تسعى لمنع أسباب الفتنة، لذلك تمنع اجتماع المطلقة وطليقها في سكن واحد بعد انتهاء العدة، مستدلة بالحديث الشريف: "إياكم والدخول على النساء"، وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو قال: "الحمو الموت".
وفسرت الإفتاء أن الحمو هو أقارب الزوج غير المحارم، مما يوضح خطورة الاختلاط بغير المحارم، حتى لو كانت العلاقة سابقة كالزواج.
و أوصت دار الإفتاء بضرورة التزام كل طرف بحدود الشرع بعد الطلاق وعدم الإقامة المشتركة، حتى وإن كان الهدف رعاية الأطفال، لافتة إلى إمكانية توفير الرعاية من خلال الحضانة والنفقة والزيارات دون الحاجة للعيش تحت سقف واحد.