وقع مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة لدائرة الصحة – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركةM42، المتخصصة بمجال الصحة وذلك لإعادة صياغة مستقبل الصحة بطريقة مستدامة اعتمادًا على التكنولوجيا باعتبارها عاملًا أساسيًا إضافة إلى تعزيز نظم الصحة العامة.

وبموجب الاتفاقية التي وقعت خلال مؤتمر الأطراف COP28 ستقوم شركة “جي 42 للرعاية الصحية” التابعة لـM42بجمع وتحليل عينات لرصد انتشار مسببات الأمراض، والكشف عن تفشي الأمراض، وتسخير البيانات المتوفرة لتطوير نموذج قادر على التنبؤ بالتحديات الصحية المحتملة.

وبحضور كل من سعادة مطر النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة،وأشيش كوشي، رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في M42، وقع المذكرة كل من سعادة الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والدكتور فهد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة M42.

وقالت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة : تعكس هذه الشراكة مع شركة M42 التزام مركز أبوظبي للصحة العامة للمضي في استكشاف السبل الممكنة لخدمة المجتمع بشكل أفضل والحد من انتشار أي مرض محتمل قد يضر أفراده. وتؤكد مذكرة التفاهم على إيماننا بالارتباط الوثيق بين المناخ والصحة، وأهمية الشراكات وتعزيز سبل التعاون من أجل تعزيز صحة وسلامة المجتمعات، ما يجعلنا حريصين على توحيد الجهود مع جميع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية التي تسعى إلى التعاون من أجل بناء مستقبل أفضل.”

وأضافت الحوسني: يمثل توقيع مذكرة التفاهم في مؤتمر الأطراف COP28أهمية بالغة، حيث يجمع المؤتمر القادة من جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات الملحة في عصرنا. ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، يحتفل COP28 بـ “يوم للصحة”، حيث نضع صحة وسلامة المجتمع على رأس أولوياتنا.”

من جانبه اكد الدكتور فهد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة M42 أهمية الابتكار لتحقيق الأهداف الوطنية للحياد المناخي مضيفا : “عندما يتعلق الأمر بالحد من التأثير المناخي لقطاع الصحة، فإن الوقاية تقع في صميم الجهود المبذولة، نظراً إلى أن تقليص عدد المرضى يسهم بدوره في تقليل الانبعاثات. وبصفتنا شريكاً صحياً رئيسياً في مؤتمر الأطراف COP28، نضع في شركة M42 الوقاية على رأس أولوياتنا، وليس العلاج فحسب، ونلتزم بالمشاركة في رسم ملامح مستقبل مستدام للصحة، تدفعه حلول التكنولوجيا الصحية الوقائية والدقيقة، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في تعزيز الصحة العامة وبناء نظم بيئية أكثر صحة للجميع.”

ومن خلال استخدام سبل مبتكرة، تهدف هذه الشراكة إلى المساهمة في الارتقاء بتجربة السفر وجعلها أكثر أمانًا من خلال تحسين معايير الصحة العامة.

وضمن المشاركة بمؤتمر الأطراف COP28، تستعرض دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة أبرز المبادرات والبرامج للرعاية الصحية المستدامة، مع تسليط الضوء على أثر التغير المناخي على ثلاث ركائز رئيسية تنطوي على أهمية كبيرة لتحقيق استدامة خدمات الرعاية الصحية، وهي أثر التغير المناخي على الأفراد، والمجتمع، ومنظومة الرعاية الصحية ككل.وام

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • افتتاح «مهرجان الصحة 2025» في أبوظبي
  • مبتورو الأطراف في غزة.. خطوات معلّقة على بوابات المعابر
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • ناصر الدين: نعمل على دمج الذكاء الإصطناعي في الاستراتيجية الأوسع للصحة الرقمية
  • غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية
  • الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات
  • برنامج متكامل لتعزيز الصحة الغذائية لمبتوري الأطراف في غزة
  • ناصر الدين: الذكاء الاصطناعي جزء من استراتيجيتنا الشاملة للصحة الرقمية
  • «العلوم الصحية» تدعو أعضاءها للمشاركة في مؤتمر الأشعة بوزارة الصحة..
  • المؤسسة العلاجية تستأنف اجتماعاتها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية