قانون العقوبات .. متى تصل عقوبة جريمة التزوير للسجن 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك.
نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.
ونصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوبات قانون العقوبات موظف جرائم التزوير النقابات ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لأخصائي تمويل وعامل بتهمة التزوير والاستيلاء على 6 ملايين جنيه
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة حيثيات حكمها في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل أحد البنوك الحكومية، والتي تورط فيها أخصائي تمويل وعامل بالبنك، بتهمة الاستيلاء على نحو 6 ملايين جنيه عبر التزوير والاحتيال.
وكشفت المحكمة، بعضويتها المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وبحضور وكيل النيابة عمرو محمد، أن المتهم الرئيسي "محمود. م"، ويعمل أخصائي تمويل بإدارة المشروعات متناهية الصغر بأحد فروع البنك في محافظة الفيوم، استغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على 5 ملايين و862 ألف جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2022.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلاعب في طلبات القروض المقدمة من العملاء، حيث كان يثبت مبالغ أكبر من المطلوبة فعليًا، ويستولي على فارق القيمة. كما ثبت قيامه بصرف مبالغ أقل من المسجلة في الإيصالات، دون علم العملاء، ليحتفظ بالفارق لنفسه.
وامتدت عمليات التزوير لتشمل 60 شيكًا مصرفيًا باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا، تلاعب خلالها في توقيعات العملاء والموردين، وأصدر شيكات مزورة أو حصل على التوقيعات خلسة، ليستولي على أكثر من 5.5 مليون جنيه.
كما كشفت المحكمة عن تورطه في تزوير محررات رسمية داخل البنك، تضمنت 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، فضلًا عن خطابات ونماذج موجهة إلى قسم خدمة العملاء بهدف استخراج الشيكات، وجميعها تم تزييفها باستخدام توقيعات وأختام مزورة.
وبناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات القيمة المالية.