بحكم القانون.. 500 جنيه غرامة للممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يغرم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث نصت المادة (57) على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 قانون مباشرة الحقوق السياسية
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.