احذر .. الترويع واختلاس بيانات الناخبين يعرضك للعقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة لكل من يسيء إلى سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء، مؤكدًا أن أي استخدام لوسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة إجراءات الاقتراع يعرض مرتكبه لعقوبة الحبس لا تقل عن سنتين، وتصل إلى من ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق الهدف المرجو من الفعل.
كما نص القانون على عقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين، أو جزء منها، أو بطاقة الانتخاب أو أي أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية أو الاستفتاء، بقصد تغيير النتيجة أو ما يستلزم إعادة الانتخاب أو تعطيل العملية.
وأضاف القانون أن من يقيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو يحذفه خلافًا لأحكام القانون، يعاقب بالحبس لضمان حماية سلامة قاعدة البيانات ودقة الإجراءات الانتخابية، ما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وحق الناخبين في التعبير عن إرادتهم بحرية وأمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملية الانتخابية مباشرة الحقوق السياسية وسائل الترويع التخويف
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
أكد قانون حماية المستهلك على إلزام الموردين بوضع جميع البيانات الواجبة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبصياغة واضحة تسهّل قراءتها، وبما يحقق الهدف من تلك البيانات طبقًا لطبيعة كل منتج وطريقة عرضه أو الإعلان عنه أو التعاقد بشأنه.
كما شدد القانون على التزام مقدمي الخدمات بعرض بيانات الخدمة المقدمة بشكل دقيق، يشمل مميزاتها وخصائصها ومكان تقديمها ومواعيد توافرها، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي لبس أو تضليل.
وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان المورد لأسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة جلية، على أن يشمل السعر جميع الضرائب أو الرسوم المالية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات رادعة لعدم وضع السعر على المنتجوحدد القانون عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الالتزامات؛ إذ نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخل بأحكام المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40) من القانون.