ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الاقتصار في أداء صلاة الجمعة على خطبة واحدة؟

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية.. دار الإفتاء تجيب

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بأن الاقتصارُ على خُطْبَةٍ واحدةٍ فإنه يُجْزِئُ عند الحنفية، والمالكيةِ في مقابل المشهور، وهو مقتضى كلام الإمام أحمد، وهو قول الأئمة: عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثَوْر، وابن المَنْذِرِ، وذلك لحصول المقصودِ بها وهو الذكر والوعظ كما سبق ذِكْرُهُ، لكن يُكْرَهُ فِعْلُ ذلكَ مِن غَيْرِ عُذْرٍ، والأَوْلَى أنْ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ؛ اتِّبَاعًا للمأثُورِ، وخروجًا مِن خلاف مَنْ أَوْجَبَهُما مِن الفقهاء.

قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 220، ط. الأميرية): [ولو خَطَبَ خُطبةً واحدةً، أو لم يجلس بينهما، أو بغيرِ طهارةٍ، أو غير قائمٍ -جازتْ؛ لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ، إلا أنَّهُ يُكره؛ لمخالَفَة التوارُث] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "البناية" (3/ 55، ط. دار الكتب العلمية): [الخُطبة الواحدة تجوز عندنا، وهو مذهب عطاء، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وقال ابن المُنْذِر: أرجو أنْ تجزئه خُطبةٌ واحدةٌ] اهـ.

وقال الشيخ العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 373، ط. دار الفكر): [قوله: (اثنتين على المشهور) مُقابِلُه قولُ مالكٍ في "الواضحة"، قال: مِن السُّنَّةِ أنْ يخطبَ خُطبتين، فإن نَسِيَ الثانيةَ أَو تَرَكَهَا أَجْزَأَهُمْ، قَالَهُ الشيخُ بَهْرَامُ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (2/ 225، ط. مكتبة القاهرة): [يُشْتَرَطُ للجُمُعَةِ خُطْبَتَانِ، وهذا مذهب الشَّافعي، وقال مالكٌ، والأَوْزَاعِيُّ، وإسْحَاق، وأبو ثَوْر، وابن المُنْذِرِ، وأصحابُ الرأي: يُجْزِيهِ خطبةٌ واحدةٌ، وَقَدْ رُوِيَ عن أحمدَ مَا يَدُلُّ عليه، فإنَّهُ قَالَ: "لَا تَكُونُ الخُطْبَةُ إلَّا كَمَا خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَوْ خُطْبَةً تامَّة"] اهـ.

كما أنَّه قد نُقِلَ عن غير واحدٍ مِن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنهم اقتصروا في الجمعة على خُطْبَةٍ واحدةٍ مِن غير أن يُنكِر عليهم ذلك أحدٌ.

قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (1/ 220): [وَرُوِيَ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ الصحابةِ أنَّهم خَطَبوا خُطبةً واحدةً، منهم: عليٌّ، والمغيرة، وأُبَيٌّ، ولَم يُنكِر عليهم أحدٌ] اهـ.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة الجمعة خطبة دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجمهور يرون أن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وهو قولٌ للشافعي وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.

الجمع بين طواف الإفاضة والوداع

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه قد أجاز المالكية والحنابلة الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض(35).

هل فضل العشر من ذي الحجة في النهار فقط ؟كلمتان تَمَسَّك بهما في العشر من ذي الحجة لتتعرض لنفحات الله

قال الإمام مالك كما في "المدونة الكبرى": [بلغني أن بعض أصحاب النبي عليه السلام كانوا يأتون مراهقين -أي ضاق بهم وقت الوقوف بعرفة عن إدراك الطواف قبله- فينفذون لحجهم ولا يطوفون ولا يسعون، ثم يقدمون منى ولا يفيضون من منى إلى آخر أيام التشريق، فيأتون فينيخون بإبلهم عند باب المسجد ويدخلون فيطوفون بالبيت ويسعون ثم ينصرفون، فيجزئهم طوافهم ذلك لدخولهم مكة ولإفاضتهم ولوداعهم البيت] اهـ(36).

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [فيه روايتان، إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنه أُمِرَ أن يكون آخر عهدِه بالبيت, وقد فعل، ولأن ما شُرِعَ لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه؛ كتحية المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة] اهـ(38).

طواف الإفاضة والوداع

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف": [قوله: (ومَن أخَّر طواف الزيارة فطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع)، هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقاله الخرقي في "شرح المختصر", وصاحب "المغني" في كتاب الصلاة قاله في القواعد. وعنه: لا يجزيه عنه فيطوف له، وأطلقهما في "المغني"] اهـ(39).

وتابعت دار الإفتاء: وحينئذٍ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.

قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته" على "الشرح الكبير" للإمام أبي البركات الدردير: [ولا يكون سعيه لها طولًا حيث لم يُقِمْ عندها إقامةً تقطع حكم التوديع] اهـ(40).

واستُدِلَّ لذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في "الصحيحين" وغيرهما قالت: خرجنا مُهِلِّينَ بالحج في أشهر الحج... حتى نفرنا مِن مِنًى ونزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَاهُنَا». زاد مسلم في روايته: قالت: فخرجنا فأهلَلْتُ، ثم طُفْتُ بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «فَرَغْتُمَا»؟ قلت: نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري": [ويستفاد من قصة عائشة رضي الله عنها أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- أن تخلُّل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معًا] اهـ(41).

وبناءً على ذلك: فإن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع جائزٌ شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.

طباعة شارك الجمع بين طواف الإفاضة والوداع الطواف طواف الإفاضة طواف الوداع

مقالات مشابهة

  • “الأوقاف” تعمّم فتوى شرعية بشأن صلاة العيد والجمعة إذا تزامنا في يوم واحد
  • هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ .. الإفتاء تجيب
  • حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الجمع بين النذر بالنحر والأضحية.. الإفتاء تجيب
  • ما هو حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد الأضحى المبارك
  • حكم ترك السعي في الحج وعدم صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.. الإفتاء تجيب
  • إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل بشأن اختلاف العلماء
  • هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
  • "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟