في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم قضائي رفع استقرار محكمة دعوى قرار دعاوى قضائي الانفاق حكم طلاق اسباب محكمة الأسرة حالات الطلاق هجرة القذف وزواج الطلاق فتيات
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد رفضه سداد نفقة الملبس والفرش والغطاء
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، بعد رفضه سداد نفقة الملبس والفرش والغطاء، لتؤكد:" زوجي هجرني منذ 6 أشهر، وعاد لمنزل عائلته ليقيم معهم، ورفض التواصل مع طفليه، وامتنع عن سداد النفقات، مما دفعني للاستدانه من عائلتي، لتتراكم عليه المصروفات التي قمت بسدادها لـ 230 ألف جنيه".
وتابعت الزوجة:" طلبت منه سداد ثمن ملابس قمت بشرائها أولاده وفرش لمسكن الزوجية فانهال علي ضربا، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية وطلب 50 ألف جنيه، بعد أن رفض كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية".
وأكدت :" لم أتخيل أن زوجي سيتخلي عني وأولادي دون أي أسباب، ويقدم علي حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات، مما دفعني إلى ملاحقته بدعاوي الحبس ونفقة الفرش والغطاء والملبس التي وصلت لـ 50 ألف جنيه شهريا".
وأكدت الزوجة :" أنتهت الخلافات بيننا بإقامتي بدعوي طلاق للضرر، ليرد بدعوي باتهامي بالخروج عن طاعته والإساءة له مستعينا بالشهود الزور، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن قابل كل ما فعلته له بالجحود، وتفنن في الإساءة لى".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة