لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالاستيلاء على ممتلكاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركها معلقة طوال 17 شهرا، لتؤكد الزوجة: "زوجى أمتنع عن رد ممتلكاتى لى المقدرة بملايين الجنيهات بعد أن كان مسئول عن إدارتها طوال سنوات زواجنا التى دامت لـ19 عاما".

 

وتابعت الزوجة:" زوجى طالبنى بتعويض مقابل تطليقى، وعندما رفض انهال على بالضرب، وشهر بأولاده، بخلاف إصراره على إيذائى، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بخلاف المصوغات الذهبية والمنقولات التى استولى عليها بالكامل بما يتجاوز مليون جنيه".


وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوج على بأموالى بحجة سوء عشرتى، وواصل ملاحقتى باتهامات كيدية وسرق كل ما أملكه، وتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، بخلاف إصرارها على الزج بى بالسجن، والتشهير بسمعتى، وحرض بلطجية على معاقبتى والتعدى على بالضرب المبرح".


يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.




مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات

إقرأ أيضاً:

صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله

 
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

مقالات مشابهة

  • للأزواج.. ماذا تفعل لو تعرضت للطرد من مسكن الزوجية على يد زوجتك؟
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • علياء أمام محكمة الأسرة: رجع لـ حبيبته الأولى وعايز يتجوزها
  • هل رفع الزوجة صوتها على زوجها باستمرار مبرر للطلاق.. الأزهر للفتوى يجيب
  • زوجتي أوقات بتعلي صوتها عليَّ إزاي أتعامل معاها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
  • زوجة تشكو زوجها وتتهمه بهجرها.. وتؤكد: هددني بسبب النفقات
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض وتطالبه بسداد 580 ألف جنيه لتشهيره بسمعتها
  • «الزوجة الثانية».. الأنبا توماس يترأس يوم الأسرة الإيبارشيّ لكنائس المنطقة الشمالية