محافظ المنيا: إجراءات قانونية ضد السيارات المحملة بمواد بناء دون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي على ترخيص 16 سيارة ميكروباص بحمولة 14 راكبا، لخدمة أهالى مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد، ووضع إجراءات ضد السيارات المحملة بمواد بناء بدون ترخيص.
اجتماع المجلس التنفيذي بالمنياجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور، ممثل مديرية الأمن، والمقدم محمد كريم ممثل المستشار العسكرى للمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.
وفي استجابة فورية لشكوى تأخر وصول السماد للمزارعين بمراكز جنوب المحافظة، وجه المحافظ خلال المجلس بتوفير سيارات من المحافظة لنقل السماد للمزارعين بالمراكز على الفور وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة.
ووجه المحافظ، رؤساء المراكز ومسئولي الزراعة وحماية الأراضي، بالتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع المتعدين ومحاسبة أي مسئول يتقاعس عن أداء واجبه، وناقش المجلس وضع آليات لاتخاذ إجراءات رادعة حيال سائقى السيارات المحملة بمواد بناء بدون ترخيص وذلك للحد من البناء المخالف والسيطرة على عمليات البناء التي يتم إقامتها على الأراضي الزراعية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة، مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الاعمال، والتي ساهمت في ارتفاع معدلات الإنجاز للمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا اجراءات السيارات مواد البناء
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.