عاد ملف الايجارات القديمة الى الواجهة، في ضوء  اقرار المجلس النيابي اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية والذي سمح بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة، ما أعاد بعضاً من الانصاف الى قضية المستأجرين والمالكين القدامى، وسيعود حتماً بالفائدة على الخزينة العامة والدولة.  
  
وبتعريف بسيط لهذا القانون فهو يشمل الاماكن المؤجرة لغايات تجارية – صناعية – مهن حرة منظمة بقانون- اماكن اخرى ليست مخصصة لاغراض السكن.

الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية الخ.  
  
هذا القانون يعتبر خطوة مهمة، لا سيما للمالكين الذين تخضع املاكهم لبدلات الايجار القديمة، كونه يسمح لهم باستعادة بعضاً من حقوقهم وان على المدى الطويل، ما يعود بالفائدة ليس فقط عليهم بل على الدولة أيضاً.  
  
وفي هذا الاطار، اعتبرت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري، أنها المرة الأولى التي يتم فيها فصل قانون الايجارات غير السكنية عن قانون الايجارات السكنية، مشيرةً الى ان هذا القانون كان يخضع سابقاً للتمديد حتى العام 2022 وللأسف ادت الظروف الى تأخير اقراره حتى اليوم، على الرغم من اعتراض المجلس الدستوري عليه واعتباره غير دستوري.  
  
واذ أثنت الزهيري في حديث عبر "لبنان 24" على اقرار هذا القانون، تمنت ان يصدر في الجريدة الرسمية من دون ان يتم الطعن به بالمجلس الدستوري، لافتةً الى ان تحرير اماكن الايجارات غير السكنية، اي الايجارات المنتجة، التي تعود بالأرباح الهائلة على شاغلها، يعود بفائدة اقتصادية كبيرة، ستنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد وعلى خزينة الدولة، لأن الحالة الشاذة في هذا القانون احدثت نوعاً من اللاعدالة واللامساواة، ومنافسة غير مشروعة بين التجار، وألحقت الغبن بالمالك وميزت ما بين المالك القديم والمالك الجديد. 

وتابعت الزهيري إن: "تحرير هذه الايجارات له العديد من الايجابيات خصوصاً لناحية تطبيق العدالة، واعادة التوازن للعقد بين المالك والمستأجر، واعادة حق المالك في التصرف بملكيته وفي الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار ان المستأجر "غير السكني" لديه ما بين سنتين و5 سنوات لتقرير وضعه.  
ومن هنا، يحق للمالك في هذه الفترة ما بين السنتين والـ5 سنوات أن يحصل على زيادات حددت بـ8% تحت عنوان "بدل المثل"، كما يمكن اعادة تحرير عقود جديدة تخضع في ما بعد لقوانين الايجارات الجديدة، وهذا القانون يسمح للمالك باستعادة الدعم الاقتصادي الخاص به ويحقق له العدالة الاجتماعية والاقتصادية استناداً للدستور اللبناني على وقع تطوير القوانين بما يتناسب مع حاجة المجتمع."  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!



كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية ! 
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها  نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء 
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية 
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة 
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ 
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
   Hammad_acdc@yahoo. com

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • رسالة من تجمع لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية إلى عون: شكراً لحمايتك الدستور
  • د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
  • فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
  • برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج