نظر طعون المتهمين في كتائب حلوان الإرهابية اليوم
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تنظر محكمة النقض، الثلاثاء الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان الإرهابية علي أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين. كانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة وقد تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم واحد، كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهما، وبانقضاء الدعوي الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث محكمة النقض كتائب حلوان الإرهابية الإرهاب جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.