عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ء الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي أحكام قانون مجلس النواب مجلس النواب مترشحین من على الأقل أن تتضمن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.