2025-06-10najwaسابق صوفان: الإفراج عن الموقوفين هو دور لجنة السلم الأهلي، والأحداث الأخرى كحالات الخطف أو غيرها تقوم الدولة بكل إمكانياتها لملاحقة المطلوبين والمسؤولين عنها انظر ايضاًصوفان: الإفراج عن الموقوفين هو دور لجنة السلم الأهلي، والأحداث الأخرى كحالات الخطف أو غيرها تقوم الدولة بكل إمكانياتها لملاحقة المطلوبين والمسؤولين عنها

آخر الأخبار 2025-06-10مؤتمر صحفي لعضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي في وزارة الإعلام بدمشق 2025-06-10سلام: لبنان يعمل والمجتمع الدولي لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم 2025-06-10أجواء حارة بشكل عام وسديمية في المناطق الشرقية والبادية 2025-06-09كلية طب الأسنان في جامعة دمشق تحصل على الاعتماد الأوروبي ضمن ‏برنامج ‏Leader‏ الذي تقدمه الجمعية الأوروبية لطب الأسنان ‏ 2025-06-09“الوفاء والصمود” فعالية جماهيرية بحمص في ذكرى رحيل الشهيد الساروت وحصار حمص 2025-06-09وزير التربية والتعليم لـ سانا: التعليم ركيزة أساسية للتنمية وبناء سوريا الجديدة ‏ 2025-06-09وفاة طفلة غرقاً في بحيرة بريف عفرين شمال غرب حلب 2025-06-09ذبح 894 أضحية في مسلخ دمشق الفني خلال أيام عيد الأضحى 2025-06-09بمناسبة حلول عيد الأضحى.

. الرئيس الشرع يستقبل وزير الداخلية وعدداً من مسؤولي الوزارة 2025-06-09منتخب سوريا لكرة القدم للرجال يواجه نظيره الأفغاني غداً في تصفيات كأس آسيا

صور من سورية منوعات تقرير علمي: ذوبان الأنهار الجليدية يغير وجه العالم ويهدّد حياة الملايين 2025-06-08 حلويات العيد: صناعة عريقة وطقوس ينتظرها السوريون من عيد لآخر 2025-06-03فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

قرار بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين.. وهذه عقوبة النصب الإلكتروني

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بإغلاق منصة VSA بعد قيامها بالنصب على المواطنين وسرقة أموالهم.

وتباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.

وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.

منع 23 متهما فى قضية منصة VSA من السفرمنصة VSA تستولي على ملايين الجنيهات من 57 مواطنًا بزعم تحقيق أرباح وهميةمنصة "VSA” المزيفة| جريمة إلكترونية بوجه استثماري.. ووزارة الداخلية تتصدىشاهد.. عصابة منصة VSA بعد القبض عليهم

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

طباعة شارك منصة VSA إغلاق منصة VSA النصب وزارة الداخلية شبكة الإنترنت

مقالات مشابهة

  • قرار بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين.. وهذه عقوبة النصب الإلكتروني
  • البلخي لـ سانا: اللقاءات الميدانية مع كل مكونات الشعب السوري جاءت بهدف ضمان أوسع مشاركة شعبية في صياغة المعايير الانتخابية، ونسعى لتشكيل مجلس شعب جديد يكون معبّراً عن كل السوريين، ويعكس تطلعاتهم ببناء سوريا الجديدة
  • ليبيا بين الداخل والخارج.. كيف نبني هوية اقتصادية تصديرية؟
  • مشاهد من افتتاح المنتدى الاستثماري السوري السعودي بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وذلك في قصر الشعب بدمشق
  • رجال أعمال سعوديون يتحدثون لـ سانا عن أهمية الفرصِ الاستثمارية في سوريا، على هامش المنتدى الاستثماري السوري السعودي
  • وزير الاستثمار السعودي: في خطوة تعكس حرص المملكة على العلاقات الاقتصادية مع سوريا أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عاجلاً بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري وأن تكون عضويته على أعلى المستويات ومن كبار رجال الأعمال
  • وزير الاستثمار السعودي: شركة “بيت الإباء” السعودية ستوقع اتفاقية مليارية لبناء مشروع سكني تجاري متميز في حمص، ونذرت أن تكون عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري
  • وزير الاستثمار السعودي: في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سيشهد المنتدى انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات في سوريا وعدد من شركات الاتصالات السعودية بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني وتقدر الاتفاقيات في هذا المجال بقيمة 4 مليارات ريا
  • وزير الاستثمار السعودي: مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل جميع المجالات وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها
  • مراسل سانا: بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع بدء أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق