احتل الضمان الاجتماعي العراقي محرك البحث جوجل اليوم الأربعاء، عقب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم 27 ديسمبر 2023، مفاتحة وزارة المالية لشمول الأجراء اليوميين والعقود بالقانون الجديد.

ووفق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد قالت خلود حيران مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون تقاعد الضمان الاجتماعي للعمال الجديد رقم 18 لسنة 2023 دخل حيز التنفيذ في تاريخ 2023/11/28، مؤكدة أن الدائرة أعدت برنامجاً خاصاً للضمان الاختياري، لغرض التسجيل وتثبيت أسماء المتقدمين إلى الضمان الاختياري، كما تم العمل على أرشفة جميع الأضابير الخاصة بالعمال والمشاريع والعمل مستمر بها"، مشيرة إلى "تكثيف الزيارات التفتيشية لتغطية أوسع المشاريع، للشمول بالضمان الاجتماعي".

ونستعرض أبرز التصريحات التي أدلت بها مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حول قانون الضمان والمنجزات التي قامت بها الدائرة ومنها:

أهم الأعمال والمنجزات التي قامت بها الدائرة خلال تلك الفترة، هي إعداد التعليمات لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وإعداد الأنظمة منها نظام الاشتراكات ونظام التفتيش.تم صرف رواتب المتقاعدين السابقين بما لا يقل عن 500 ألف دينار.تم تعديل رواتب المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم على 500 ألف وفق المعادلة التقاعدية الجديدة في القانون الجديد، بما يقارب 150 معاملة تقاعدية، والتعديل مستمر لاستكمال باقي المعاملات وإصدار قرارات بذلك.تم تعديل البرامج الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي السابق وفق القانون الجديد، حيث تم فتح منصة التسجيل على الضمان الاختياري عن طريق منصة أور للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليكون التسجيل إلكترونياً عن طريق  الإنترنت.وصل عدد المتقدمين على منصة أور من تاريخ نفاذ القانون في الـ28 من نوفمبر الماضي ولغاية اليوم، أكثر من 500 طلب من العاملين في القطاع غير المنظم، للتسجيل في الضمان الاختياري".تم قبول 300 طلب وفق الشروط، وتم رفض 52 طلباً لعدم ملاءمتها للشروط القانونية، وهناك 200 طلب توجد فيها نواقص سيتم استكمالها.تمت مفاتحة وزارة المالية لغرض الإيعاز إلى الدوائر كافة، بتسديد الاشتراكات وتزويد الدائرة بالبيانات الخاصة بالأجراء اليوميين والعقود، لغرض شمولهم بأحكام القانون الجديد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي العراقي وزارة العمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة المالية وكالة الانباء العراقية الضمان الاجتماعی للعمال القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

توضيح مهم من الضمان الاجتماعي

#سواليف

أوضح مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة أن بدلات التعطل عن العمل التي تُصرف للمؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن يتعطّلون مؤقتاً عن العمل هي مبالغ غير مستردّة ولا يُطالب المؤمن عليه بإعادتها إلاّ في حال أصبح رصيده في صندوق التعطل مديناً، أو إذا ثبت أن المؤمن عليه تقاضى أيّاً من بدلات التعطل دون وجه حق .

وأضاف المعايطة أنه في حال أصبح رصيد المؤمن عليه الادخاري في تأمين التعطل مديناً فإنه يترتب عليه إعادة المبالغ المدينة عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا يتم احتساب أي فائدة عليها عند إعادتها، أما إذا رغب المؤمن عليه بتقسيط المبالغ المستحقة عليه فيتم احتساب فائدة تقسيط مقدارها (5%) سنوياً وفقاً للفترات التي يتم تحديدها، وفي جميع الأحوال لا يتم احتساب فائدة تأخير على إعادة تلك المبالغ .

وأشار إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل هو توفير دخل للمؤمن عليه يحافظ على وتيرة إنفاقه أثناء فترة التعطل عن العمل بما يمكّنه من البحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، ويحافظ على استمرارية بقاء المؤمن عليه تحت مظلة الضمان طيلة الأشهر التي يتقاضى عنها بدل التعطل، مبيناً أنه يشترط للاستفادة من هذا البدل أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على هذا البدل.

مقالات ذات صلة مناطق عِدّة من المملكة تُسجل درجات حرارة مُرتفعة للغاية خلال الثلث الأول من حزيران 2024/06/11

وأوضح المعايطة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف هذا البدل ولا يُصرف عن الشهر الذي أُنهيت فيه خدماته، موضحاً أن عدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى (3) أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً، و لــ (6) أشهر في حال كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر، بحيث يُصرف عن الشهر الأول (75%)، والشهر الثاني (65%)، والشهر الثالث (55%) و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك من آخر أجر كان مشمولاً عليه بالضمان، موضحاً أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري .

مقالات مشابهة

  • تنظيم أعمال المحاكم العسكرية.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون القضاء العسكري بعد إقراره
  • الموارد البشرية: التسجيل بمنصات البحث عن عمل إلزامي لاستمرار الضمان الاجتماعي
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
  • حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم وبدأ العمل بالقانون الجديد
  • وزارة العمل تنظم زيارات تفتيشية لتطبيق أحكام القانون بالإسماعيلية
  • توضيح مهم من الضمان الاجتماعي
  • 4 أسباب توقف الدعم النقدي للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • كيف كفل قانون حقوق المسنين الجديد المشاركة السياسية والاجتماعية لكبار السن؟
  • الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره