ما حكم مقولة «خد الشر وراح»؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يردد الكثير من الأشخاص بعض الكلمات الشعبية مع عدم معرفة جوازها شرعا من عدمه، وفي هذا الصدد يتساءل العديد من المواطنين عن حكم مقولة «خد الشرّ وراح».
واعتاد بعض الناس إذا كُسِر إناءٌ أو غيرُه مما تحويه الدَّار أن يقولوا: «خَد الشَّر وراح»، إلا أن مؤخرًا يُنكر بعض الناس عليهم هذا القول، لتنافيه مع الإيمان، حيث إن دفع الشَّر أو جَلْب الخير بيد الله سبحانه، فما حكم هذه المقولة شرعًا؟ وهل تنافى الإيمان؟
حكم مقولة «خد الشر وراح»وفي سياق متصل جاء الجواب من دار الإفتاء أن مقولة «خَد الشَّر وراح» التي اعتاد عليها الناس في بعض البلاد لَمْ تخرج عن المشروعية، ولا حرج عليهم في قولها، ولا تُنافي الإيمانَ في شيءٍ، ولا تعارِض يقين المؤمنين بأنَّ دَفْع الشَّر أو جَلْب الخير بيد الله سبحانه، لأنها من إضافةِ الفعل لسببه.
من جانبها أوضحت « الإفتاء » أن الأمر مِن المجازات الصحيحة المستعملة لغةً وشرعًا، بالإضافة إلى أنَّ الأصل في المسلم أنْ يُحسِن الظنَّ بغيره، ويَحمِل كلامَه على أحسنِ المعاني وأصحِّها، وألَّا يُبَادِرَ بالتخطئة والإنكار إلا فيما ثَبَتَت حُرمَتُه بيقين.
اقرأ أيضاًما حكم الاحتفال بالكريسماس 2024؟.. دار الإفتاء تجيب
حكم التهنئة برأس السنة الميلادية 2024.. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء ترد على حكم رفع اليدين عند الدعاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خد الشر وراح فتاوى ر وراح
إقرأ أيضاً:
ما التصرف الشرعى حال امتلاء القبر بعظام الموتى؟ .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما التصرف الشرعي في امتلاء القبر في حال الضرورة والحاجة -كما هو الحاصل في كثير من المقابر-؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال وقالت: إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمعُ بين أكثرَ منْ ميِّتٍ في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجبُ الفصلُ بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا منْ جِنْسٍ واحدٍ.
وأضافت: لكنْ إذا حصلت الضرورة؛ فيجوز عمل دور ثانٍ للقبر بغرض جمع العظام فيه، كما يجوز تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة بحيث لا تَمَسُّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ، ويُدفن فوقه الميت الجديد.
وتابعت: كما يجوز عمل عظَّامات لجمع عظام الموتى، ومِن ثَمَّ إعادة الدفن في هذه القبور، ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأن حُرمة الآدمي ميتًا كحُرمته حيًّا.
وذكرت أن الفقهاء اتفقوا على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورة وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أنَّ "الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة".
فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة المُنَزَّلةُ منزلتَها التي لا يمكن تحقّقها إلا بنقل الميت كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي منْ شأنها أنْ تحفظ جسده وتستره مع اللطف في حمله.
وأكدت أنَّه يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد، فَتُنْقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظّامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع ضرورة التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منْه؛ لأنَّ حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.