الصحة العالمية تعلن عن أول إصابة بشرية منذ عقدين بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الغربي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد أول حالة لإصابة إنسان بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الغربي في الأرجنتين منذ عام 1996.
وقالت المنظمة في بيان لها، يوم الخميس، إن الأرجنتين أبلغتها باكتشاف أول حالة إصابة إنسان بالفيروس في 20 ديسمبر، ما يعتبر "أول حالة مؤكدة للإصابة بهذا المرض في أكثر من عقدين".
وفي وقت سابق تم رصد حالات الإصابة بالتهاب الدماغ الخيلي الغربي في الأرجنتين في عام 1996 وخلال فترة 1982-1983.
وتم تسجيل الإصابة لدى عامل يعيش في منطقة ريفية، تم فيها اكتشاف الفيروس المذكور لدى الخيول. وظهرت أعراض المرض لديه في 19 نوفمبرالماضي، وفي 24 نوفمبر تم نقله إلى المستشفى، حيث تطلب علاجا مكثفا وجهازا للتنفس الاصطناعي لمدة 12 يوما.
وغادر الرجل المستشفى في 20 ديسمبر، ويخضع حاليا لمراقبة الأطباء .
وخلال الفترة بين 25 نوفمبر و27 ديسمبر من العام الجاري تم رصد 1182 حالة للإصابة بالفيروس لدى الخيول في 12 محافظة أرجنتينية.
وأعادت منظمة الصحة العالمية إلى الأذهان أن التهاب الدماغ الخيلي الغربي يمثل مرضا فيروسيا نادرا، تنقله البعوضيات، ويصاب به البشر والخيل.
ويهدد الفيروس الأشخاص المقيمين أو العاملين أوالمشاركين في فعاليات في الهواء الطلق في المناطق التي يكون المرض مستوطنا فيها أو تلك التي سجلت فيها حالات الإصابة لدى الحيوانات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة الصحة العامة امراض حيوانات أليفة عالم الحيوانات فيروسات منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.