المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للجزار تاجر المخدرات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، جزار بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الحشيش بـ دار السلام، وأمرت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10366 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1667 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «محمد .ع .م»، 32 سنة، جزار بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وقال النقيب شرطة علي محمد علي قاسم، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام إنه انتقال حيث أبلغ فأبصر المتهم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3216 لسنة 2021 جنايات دار السلام يتناوب عليه أشخاص مجهولين – فروا هاربين – يقومون بإخراج مبالغ مالية ويقوم المتهم بإعطائهم قطع لجوهر الحشيش المخدر وبضبطه وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه القطع للاتجار والمبلغ من حصيلة البيع السابقة والهاتف المحمول لسهولة التواصل وعزى قصده للاتجار.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي الوارد بملاحظات النيابة العامة أن المضبوطات عدد اثنين قطعة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت قائمًا بـ 41.10 جرام.
وثبت بالشهادة الواردة من الجدول أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في قضية سابقة برقم 3216 لسنة 2021 جنايات دار السلام.
اقرأ أيضًا :
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات تجارة مخدرات تاجر مخدرات حشيش دار السلام دار السلام
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.