أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ 1,467 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الأسبوع الماضي الممتد من 24 إلى 30 ديسمبر 2023، مما أسفرت عن ضبط 38 عاملاً مخالفًا وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 139 مخالفًا.
كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.


وأوضحت الهيئة بأنه تم تنفيذ 1,436 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 31 حملة تفتيشية مشتركة منها 16 حملات في محافظة العاصمة، و4 حملات في محافظة المحرَّق، و7 حملات في المحافظة الشمالية إلى جانب 4 حملات في المحافظة الجنوبية.
وقد شارك في الحملات كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، المديريات الأمنية في المحافظات، إلى جانب مشاركة وزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وأمانة العاصمة.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل حملات فی

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • تحرير 62 محضرا للمخالفين خلال حملات التموين بدمياط
  • ضبط عدد من "الترويسكلات والبيش باجى" المخالفة بمطروح
  • الأمن الاقتصادي يضبط 3 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • تكثيف الحملات التموينية لمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار وتحرير 94 محضر تموينى بالمنوفية
  • تحرير 936 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا
  • تكثيف حملات النظافة خلال إجازة العيد بكفر الشيخ.. صور
  • رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار حملات نظافة الشوارع خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك
  • محافظ الغربية: حملات إزالة التعديات مستمرة خلال عطلة العيد
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • ضبط 15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة