عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطلا بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة، بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم أول الزقازيق.   صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب   تعود تفاصيل القضية رقم 9189 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق والمقيدة برقم 3256لى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق، إحالة المتهم " أحمد.

ص.ال" عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بدائرة قسم أول الزقازيق، قد أحرزا كمية من جوهر مخدر الهيروين، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بمدينة الزقازيق   جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لاذن النيابة العامة، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى، وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.   يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مدينة الزقازيق جنايات الزقازيق هيروين قسم أول الزقازيق المشدد 7 سنوات المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .

 إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .

سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة بالأقصرقوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائرحبس عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة الناريةضبط شخصين لحيازتهما المواد المخدرة بالقاهرة

 قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية المواد المخدرة الإتجار غسل الأموال شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية

مقالات مشابهة

  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
  • ضبط سائق وطالب بالدقهلية وبحوزتهما مواد مخدرة
  • كشف ملابسات تداول فيديو لترويج المخدرات بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
  • إلغاء حكم السجن المشدد للمتهمين بحيازة مواد مخدرة لأبناء قبيلة العكور بالإسماعيلية
  • المؤبد لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • «الداخلية» تعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات لتوعيتهم بمخاطر المخدرات
  • المشدد 13 سنة لعاطل تعدى على طفلة جارته لسرقة قرطها الذهبى بالإسكندرية
  • للتوعية من مخاطر المخدرات.. الداخلية تنظم لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات